سؤال وجواب بخصوص التوقيف -الحبس- الاحتياطي
في هذه النافذة نعرض لكم أهم الاسئلة والأجوبة فيما يتعلق بالتوقيف "الحبس" الاحتياطي في مراكز التوقيف حسب القانون الفلسطيني ، وما هي الحقوق القانونية للموقوف
من هي السلطات المختصة بالقبض على متهم ما ؟
أجهزة الأمن الفلسطينية التي لها صلاحيات الضبط القضائي .
هل يحق لأفراد الشرطة / الأجهزة الامنية القاء القبض على شخص دون مذكرة امر بالقبض عليه ؟
لا ، يجب اصدار مذكرة احضار وفق القانون من خلال النيابة العامة ، ويستثى من ذلك حالات التلبس ، وحالات الفرار من مراكز التوقيف والاحتجاز ، أو معارضة مأمور ضبط قضائي اثناء قيامه بمهامه الرسمية .
من يحق له استجواب الموقوف ؟
جهاز النيابة العامة حصراً ممثلاً بالنائب العام او وكيل النيابة ، ويحق للمتهم التزام الصمت أمام النيابة العامة ، ولا يحق للأجهزة الأمنية او الشرطية التحقيق مع الموقوف .
هيل يحق للموقوف تأجيل الاستجواب ؟
نعم ، يحق للموقوف تأجيل استجوابه حتى 24 ساعة لحين حضور محاميه ، ويستثنى من ذلك حالات التلبس والضرورة والاستعجال .
هل يحق للموقوف أن يمتثل للاستجواب برفقة محاميه .
نعم ، يحق للموقوف اشتراط وجود محاميه اثناء الاستجواب .
كم تبلغ المدة التي يحق للنيابة / الأجهزة الامنية توقيف المتهم ؟
48 ساعة بحد أقصى لغايات احالته للمحكمة المختصة ، ويتم أمر التوقيف لهذه المدة من خلال النيابة العامة حصراً ، وفي حالة وجود ضرورة لتوقيف المتهم لمدة تزيد عن ذلك ، لابد من عرضه على المحكمة المختصة .
هل التوقيف على ذمة المحافظ / مدير الشرطة او غيره قانوني ؟
لا ، صلاحية التوقيف حصراً للنيابة العامة و المحكمة المختصة ، وأي توقيف لا يحقق هذه الشروط يعد باطل قانوناً ويستوجب اطلاق سراح الموقوف فوراً .
هل يمكن الافراج عن المتهم الموقوف بقرار من المحكمة / النيابة العامة .
نعم ، يمكن ذلك من خلال طلب اخلاء سبيل بكفالة يقدم للمحكمة المختصة .
ما هي النصيحة الأفضل في حالة تم توقيفي ؟
اتصل بمحاميك فوراً ، ليقوم بالتأكد من حصولك على حقوقك القانونية كموقوف ، وارشادك الى التصرفات التي من شأنها أن تصب في صالحك ، ولضمان عدم انتهاك حقوقك او تعرضك لأي ضغط نفسي او جسدي .