قانون تشجيع الاستثمار رقم 1 لعام 1998
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1995م بشأن تشجيع الاستثمار
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبناء على موافقة المجلس التشريعي.
أصدرنا القانون التالي:
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
مادة ( 1 )
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية.
الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني .
الوزير: وزير الاقتصاد الوطني.
الهيئة: هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
المعلومات السرية: جميع المعلومات التي تتلقاها الهيئة من أي مستثمر فيما يتعلق بأي تعامل بينه وبين الهيئة ولا يريد الكشف عنها عملاً بأحكام هذا القانون.
المشروع: أي كيان مؤسس ومسجل حسب الأصول وفقاً لأحكام هذا القانون بقصد الربح بما في ذلك أية شركة أو فرع أو ائتمان أو شراكة أو ملكية فردية أو مشروع مشترك أو غيرها من المؤسسات.
الاستثمار: إنفاق مالي فعلي لتكوين المشروع ( رأس المال الثابت ) من جانب المستثمر في المشروع، سواء كان مشروعاً حديثاُ أو قائماً أصلاً.
تأكيد الاستثمار: الموافقة التي تصدرها الهيئة إلى أحد المستثمرين وفقاً لأحكام هذا القانون.
الحوافز: الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القانون.
قانون الاستثمار: قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين.
المستثمر: أي شخص طبيعي أو اعتباري يستثمر أو سبق له أن استثمر في فلسطين بموجب أحكام هذا القانون أو القوانين السابقة.
سجل الاستثمار: السجل العام الذي يتضمن قائمة بالاستثمارات ومشاريع الاستثمار التي وافقت أو توافق عليها الهيئة.
لجنة الحوافز: اللجنة المشكلة من قبل مجلس الإدارة التي تقوم بمراجعة وتقييم طلبات المستثمرين لتأكيد الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون.
الرئيس التنفيذي: المدير التنفيذي للهيئة.
تطوير المشروع القائم: إنفاق مالي فعلي بهدف توسيع أو تطوير أو تحديث المشروع القائم من خلال إضافة موجودات ثابتة جديدة تحقق زيادة في الطاقة الإنتاجية للمشروع وزيادة في استيعاب أيدي عاملة جديدة، أو إضافة منتج جديد أو تصنيع منتج يستورد من الخارج.
الموجودات الثابتة: الآلات والأجهزة والمعدات والآليات واللوازم والأدوات والمباني والإنشاءات المخصصة حصراً لاستخدامها في المشروع أو تطوير المشروع القائم، وكذلك أثاث ومفروشات ولوازم المشاريع السياحية والتعليمية والصحية.
الربح الخاضع للضريبة: مجموع الدخول الصافية بعد حسم الإعفاءات والخسائر المدورة والتبرعات المنصوص عليها وفق أحكام قانون ضريبة الدخل الساري المفعول.
الجمارك والضرائب: كافة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المقدرة بموجب التشريعات السارية على أصناف الموجودات الثابتة باستثناء رسوم وضرائب البلديات وضريبة القيمة المضافة.
عقد حزمة الحوافز:عقد تمنح بموجبه الهيئة للمستثمر حوافز سواء ضريبية أو غير ضريبية بما في ذلك ( الرسوم على المعاملات، خدمات الدعم المساندة، التدريب، الخدمات اللوجستية) بناءً على قرار صادر عن مجلس إدارة الهيئة مقابل التزام المستثمر بتنفيذ مشروعه وفقاً للشروط الواردة في هذا العقد.
المشاريع التجارية: المشاريع التي يقوم نشاطها الربحي على الاتجار بالبضائع أو السلع عن طريق الوسائل التجارية المعروفة بالشراء أو البيع بمقابل أو المبادلة وغيرها من الطرق التجارية.
المشاريع السياحية: المنشآت الفندقية والشقق الفندقية والقرى والمنتجعات السياحية.
المشاريع الزراعية: المشاريع التي يتأتى دخلها مباشرة من زراعة الأرض أو الثروة الحيوانية.
مادة ( 2 )
أهداف قانون الإستثمار
يهدف قانون الاستثمار لتحقيق أهداف وأولويات التنمية في فلسطين من خلال زيادة الاستثمارات عبر الوسائل التالية:-
أ - تأسيس الهيئة المسئولة عن تشجيع وتسهيل الاستثمار في فلسطين.
ب - تقديم الضمانات للمستثمرين والاستثمارات القائمة في فلسطين.
ج - منح الحوافز للمستثمرين.
د - توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار في فلسطين.
مادة ( 3 )
قطاعات الإستثمار
وفقاً لأحكام هذا القانون يجوز للمستثمر الاستثمار في مشاريع في أي من قطاعات الاقتصاد الفلسطيني ما لم يكن محظوراً بقوانين خاصة.
مادة ( 4 )
إستثناءات من مجالات الإستثمار
تستفيد الأنشطة الاقتصادية المقرة ضمن نظام عقد حزمة الحوافز من كافة الحوافز المنصوص عليها بالقانون وأية قطاعات أو فروع أخرى يصادق عليها مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الإدارة.
مادة ( 5 )
تأسيس وتسجيل الاستثمار
يؤسس ويسجل الاستثمار في فلسطين بموجب أصول قانونية وفقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل الثاني
ضمانات عامة
مادة ( 6 )
المساواة والتفضيل بين المستثمرين
1.يجوز للمستثمر غير الفلسطيني الاستثمار في كافة قطاعات المشاريع أو فروعها وبالنسبة التي يريدها من رأس مال هذه المشاريع مع مراعاة التشريعات السارية.
- تسري أحكام هذا القانون على كافة المستثمرين بشكل متساو ودون تمييز مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
مادة ( 7 )
تأميم المشروعات ومصادرتها
لا يجوز تأميم المشروعات أو مصادرتها كما لا يجوز الحجز على أموالها أو الاستيلاء عليها أو تجميدها أو مصادرتها أو التحفظ عليها إلا عن طريق القضاء.
مادة ( 8 )
التعويض مقابل الاستملاك
لا يجوز نزع ملكية عقارات المشروعات كلها أو بعضها إلا للمنفعة العامة طبقاً للقانون ومقابل تعويض عادل عن قيمة العقار على أساس القيمة السوقية للعقار والخسائر الأخرى التي قد تلحق به نتيجة نزع الملكية.
مادة ( 9 )
إلغاء الترخيص بالإنتفاع بالعقارات
في غير الحالات التي يجوز فيها للهيئة إلغاء الموافقة على المشروع طبقاً لأحكام هذا القانون، لا يجوز لأية جهة إدارية أخرى إلغاء الترخيص بالانتفاع بالعقارات التي رخص بالانتفاع بها للمشروع كلها أو بعضها إلا بعد أخذ رأي الهيئة، وعلى الهيئة أن تبدي رأيها في هذا الشأن خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلب الرأي منها، ولا يجوز إلغاء الترخيص إلا لأسباب قانونية أو توخياً للمصلحة العامة وعلى نحو غير قائم على التمييز وبإتاحة الطرق القانونية السليمة للمستثمر المتضرر للمطالبة بالتعويض عن الخسائر التي لحقت به نتيجة إلغاء الترخيص عن طريق القضاء.
مادة ( 10 )
ضمان تحويل الموارد المالية الى الخارج
مع مراعاة ما ورد في المادة ( 11 ) من هذا القانون وعملاً باقتصاديات السوق الحر تضمن السلطة الوطنية لجميع المستثمرين التحويل غير المقيد لجميع الموارد المالية إلى خارج فلسطين بما في ذلك رأس المال والأرباح وأرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية والأجور والرواتب والفوائد ودفعات الدين ورسوم الإدارة والمعونة الفنية وغيرها من الرسوم ومبالغ التعويض عن نزع الملكية أو إلغاء الترخيص والقرارات والأحكام القضائية والتحكيمية وأي نوع أخر من الدفعات أو الموارد المالية ويجوز لمستثمر أن يحول بحرية جميع الموارد المالية إلى خارج فلسطين بواقع أسعار صرف العملة المعمول بها في السوق والسارية المفعول في وقت التحويل وبعملة قابلة للتحويل يقبل بها المستثمر.
مادة ( 11 )
قيود تحويل الموارد المالية
يجوز للسلطة الوطنية أن تضع القيود على تحويل الموارد المالية أو جزء منها عندما تنطبق على أحد المستثمرين أي من القيود التالية:
أ ) قوانين الإفلاس الفلسطينية وغيرها من القوانين التي تستهدف حماية حقوق الدائنين.
ب ) القوانين الفلسطينية المتعلقة بإصدار الأوراق المالية أو المتاجرة أو التعامل بها.
ج ) القوانين الجنائية أو الجزائية الفلسطينية.
د ) قوانين الضرائب الفلسطينية.
هـ ) القوانين الفلسطينية المتعلقة بالإبلاغ عن تحويلات العملة أو غيرها من المستندات النقدية.
و ) الأوامر المانعة أو الأحكام النهائية الصادرة عن جهات قضائية أو تحكيمية فلسطينية.
الفصل الثالث
الهيئة
مادة ( 12 )
إنشاء الهيئة العامة لتشجيع الإستثمار
تنشأ بمقتضى هذا القانون هيئة تسمى " الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار " تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة التي تكفل لها تحقيق وممارسة نشاطها وفقاً لأحكام القانون.
مادة ( 13 )
مقر الهيئة
يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة القدس، والمقر المؤقت في أي مكان تحدده السلطة الوطنية الفلسطينية.
مادة ( 14 )
مجلس إدارة الهيئة
- يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من أحد عشر عضواً، وهم :
أ. وزير الاقتصاد الوطني رئيساً.
ب. ممثل عن كل من:
وزارة المالية نائباً للرئيس.
وزارة الاقتصاد الوطني.
وزارة السياحة والآثار.
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وزارة الحكم المحلي.
سلطة الطاقة والموارد الطبيعية.
ج. أربعة ممثلين عن القطاع الخاص، على أن يمارس كل ممثل مهامه بشكل مستقل، وهم:
ممثل عن اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية.
ممثل عن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.
ممثل عن اتحاد جمعيات رجال الأعمال.
ممثل عن مركز التجارة الفلسطيني.
- يشارك الرئيس التنفيذي في كافة جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت.
- تحدد مدة العضوية في مجلس الإدارة من خلال نظام صادر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس الإدارة.
مادة ( 15 )
مهام مجلس الإدارة
يتولى مجلس الإدارة والمهام والصلاحيات التالية:
1.الإشراف على وضع وتقييم السياسات الاستثمارية تبعاً للخطط الإستراتيجية للسلطة الوطنية.
- تنسيب عقود حزمة الحوافز التي تعدها الهيئة إلى مجلس الوزارء للمصادقة عليها.
- إصدار التأكيدات المتعلقة بالاستثمار في فلسطين.
- إقرار الهيكل التنظيمي والوظيفي للهيئة والأنظمة الإدارية والمالية الخاصة بموظفي الهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
- الإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون ورفع الاقتراحات والتوصيات المتعلقة بتعديله إلى مجلس الوزراء.
- متابعة أية تشريعات قد تقيد أية حقوق أو ضمانات نص عليها هذا القانون أو تحد منها أو تمس بها ورفع الاقتراحات والتوصيات المتعلقة بتعديلها إلى مجلس الوزراء لإقرارها وفق الأصول.
- تقييم أداء الهيئة وإعداد تقرير سنوي حول أنشطة الهيئة وبياناتها المالية ورفعه إلى مجلس الوزارء.
- إقرار الموازنة السنوية للهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء.
- الإشراف على إصدار دليل فرص الاستثمار في فلسطين وتحديثه سنوياً.
- الإشراف على إنشاء سجل الاستثمار والاحتفاظ به.
- إقرار الخطط البرامج التي تساهم في توفير المناخ الاستثماري المناسب.
- إنشاء نافذة استثمارية تتولى ترخيص مشاريع الاستثمار والحصول على الموافقات من الجهات المختصة الأخرى وفق التشريعات المعمول بها، ويحق للمجلس إصدار ترخيص المشروع إذا لم تصدر الوزارات أو المؤسسات العامة قرارها المسبب حول هذا الترخيص خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الترخيص لها.
- الإشراف على المنح التي تقدم إلى الهيئة وإقرار آليات تنفيذها.
- رفع التوصيات إلى مجلس الوزارء لتعديل القوانين والإجراءات اللازمة لتسجيل وترخيص المشاريع بما يكفل الحد من البيروقراطية والروتين.
- إقرار المواد والنشاطات الترويجية الهادفة إلى استقطاب الاستثمار في فلسطين.
- الإشراف على برامج العناية بالاستثمارات القائمة والعمل على حل كافة المشاكل التي تعترض مزاولة نشاطها وإنتاجها.
- يكلف ممثل وزارة المالية لدى مجلس الإدارة بتقديم تقرير سنوي حول الضرائب المباشرة وغير المباشرة للمشاريع الاستثمارية المستفيدة من القانون وعقود حزم الحوافز ومدى التزام المستثمرين بتنفيذ وتسديد الالتزامات المترتبة عليهم.
- المشاركة في الأنشطة الترويجية للهيئة حسب ما تقتضي الحاجة.
- إقرار نظام صرف المكافآت المالية للأعضاء بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.
- الإشراف من خلال رئيس مجلس الإدارة على عمل الإدارة التنفيذية.
مادة ( 16 )
إجتماعات مجلس الإدارة
أ - يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً ثمان مرات سنوياً على الأقل بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه، ولا يكون الاجتماع قانونياً إلا إذا حضر ثلثا أعضائه على الأقل، على أن يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه من بينهم.
ب - بالإمكان عقد اجتماع لمجلس الإدارة بناء على طلب كتابي يقدمه ثلث الأعضاء قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع وعند الضرورة يعقد الاجتماع بإعطاء مهلة أقصر.
ج - يتخذ القرار بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
د - تكون المداولات سرية إلا أنه بموافقة جميع أعضائه من الممكن جعل بعض المداولات علنية.
ه. يحق لرئيس مجلس إدارة دعوة الهيئة دعوة أياً من أهل الخبرة و الاختصاص لحضور اجتماعات مجلس الإدارة وتقديم المشورة في الموضوع المعروض عليه دون أن يكون له حق التصويت.
مادة ( 17 )
مدير عام الهيئة
1.يكون للهيئة رئيساً تنفيذياً يعين ب قرار من مجلس الوزارء بناءً على تنسيب مجلس الإدارة.
- يختص الرئيس التنفيذي بالمهام والصلاحيات التالية:
أ. تنفيذ سياسات الهيئة كما يحددها مجلس الإدارة.
ب. تنظيم الأعمال اليومية للهيئة والإشرا عليها.
ج. رفع التقارير إلى رئيس مجلس الإدارة بصورة منتظمة حول عمليات الهيئة وأدائها..
د. المشاركة في الأنشطة الرامية إلى تشجيع الاستثمار في فلسطين على المستوى المحلي والخارجي بالتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة..
- يتبع الرئيس التنفيذي مباشرة لرئيس مجلس الإدارة.
- لا يجوز للرئيس التنفيذي أن يكون طرفاً أو أن يكون له أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع استثماري.
مادة ( 18 )
الموارد المالية للهيئة
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:
1 - الرسوم المترتبة على منح تراخيص المشاريع.
2 - رسوم طوابع الإيرادات التي تدفع نتيجة التعامل في الاستثمار.
3 - الغرامات المالية التي تتحصل لها وفق أحكام القانون.
4 - المنح التي تقدمها الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية.
مادة ( 19 )
حساب الهيئة وموازنتها
تورد جميع مدخولات وإيرادات الهيئة إلى حساب خاص بوزارة المالية يتبع حساب الخزينة العام، وتخصص للهيئة موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة السنوية للسلطة الوطنية تكون جميع نفقات الهيئة من خلالها.
مادة ( 20 )
مراقب حسابات الهيئة
أ ) يكون للهيئة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونين يعينهم مجلس الإدارة ويعهد إليهم بمراقبة الحسابات.
ب - لمراقب الحسابات الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الهيئة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه، وله أن يتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها.
ج ) يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى مجلس الإدارة والذي بدوره يرفعه إلى مجلس الوزراء.
مادة ( 21 )
حماية المعلومات السرية
أ ) تلتزم الهيئة بحماية جميع المعلومات السرية، باستثناء المعلومات التي يتم كشف النقاب عنها في سجل الاستثمار أو من خلال تسجيل المشاريع وفقا لهذا القانون.
ب ) تحظر الهيئة على أي موظف أو مسؤول أو عضو في مجلس الإدارة أو جهاز العاملين في الهيئة إفشاء المعلومات السرية إلى أي شخص أو جهة.
ج ) لا يجوز للهيئة أن تفشى المعلومات السرية إلى أية جهة أو مسئول حكومي أو شخص خاص دون:
1 - الحصول على الموافقة الخطية من المستثمر.
2 - أمر محكمة صادر عن محكمة فلسطينية ذات اختصاص يفرض كشف النقاب عن المعلومات السرية.
الفصل الرابع
حوافز الاستثمار
مادة ( 22 )
إعفاءات الموجودات الثابتة
تمنح الموجودات الثابتة للمشاريع الإعفاءات التالية:
أ - تعفى الموجودات الثابتة للمشروع من الجمارك والضرائب، على أن يتم إدخالها خلال مدة يحددها قرار الهيئة بالموافقة على قوائم الموجودات الثابتة للمشروع، وللهيئة حق تمديد هذه المدة إذا تبين لها أن طبيعة المشروع وحجم العمل فيه يقتضيان ذلك.
ب - تعفى قطع الغيار المستوردة للمشروع من الجمارك والضرائب على أن لا تزيد قيمة هذه القطع عن 15% من قيمة الموجودات الثابتة، وعلى أن يتم إدخالها أو استعمالها في المشروع خلال مدة تحددها الهيئة من تاريخ بدء الإنتاج أو العمل وبقرار من الهيئة بالموافقة على قوائم قطع الغيار وكمياتها.
ج - تعفى الموجودات الثابتة اللازمة لتوسيع المشروع أو تطويره أو تحديثه من الجمارك والضرائب إذا ما أدى ذلك إلى زيادة إنتاجية تقرها الهيئة.
د - تعفى من الجمارك والضرائب الزيادة التي تطرأ على قيمة الموجودات الثابتة المستوردة لحساب المشروع إذا كانت الزيادة ناتجة عن ارتفاع أسعار تلك الموجودات في بلد المنشأ أو من ارتفاع أجور الشحن، أو تغيير في سعر التحويل.
مادة ( 23 )
الحوافز
- تمنح المشاريع التي تقرها الهيئة والحاصلة على التراخيص اللازمة بموجب القانون الحوافز والإعفاءات الآتية :
أ. ضريبة دخل بنسبة (0 %) على المشاريع الزراعية التي يتأتى دخلها مباشرة من زراعة الأرض أو الثروة الحيوانية.
ب. ضريبة دخل بنسبة (5 %) لغاية خمس سنوات تبدأ من تاريخ تحقيق الربح بما لا يتجاوز أربع سنوات، أيهما أسبق.
ج. ضريبة دخل بنسبة (10 %) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نهاية المرحلة الأولى، وتحتسب بعد ذلك حسب النسب والشرائح سارية المفعول.
- تتمتع بالحوافز المنصوص عليها في القانون المشاريع التالية، وفقاً لتعريفها في التشريعات ذات العلاقة والحاصلة على التراخيص اللازمة بموجب القانون، وهي:
أ. القطاع الصناعي.
ب. القطاع السياحي.
ج. المشاريع الجديدة ضمن أي قطاع والتي توظف ما لا يقل عن خمسة وعشرين عاملاً خلال فترة الاستفادة.
د. المشاريع التي تزيد نسبة صادراتها من الإنتاج عن (40 %).
ه. المشاريع ضمن أي قطاع والتي تستخدم ما نسبته (70 %) من المكون المحلي (معدات ومواد أولية).
و. أي مشروع قائم يضيف خمسة وعشرين عاملاً جديداً على عدد العمال الموجودين.
ز. التوسعات التطويرية للمشروع القائم والتي تنطبق عليها المعايير تستفيد من الحوافز بناءً على نسبة التطوير من إجمالي رأس المال المدفوع ولا يشمل قيمة الأرض.
ح. المشاريع الممنوحة ضمن نظام عقد حزمة الحوافز والتي تشمل المشاريع النوعية التي تقدم خدمه أو قيمه تتوافق مع معايير خاصة أو تلبي شروط بيئية دولية أو خدمات طاقة بديلة أو المشاريع التي تقع في مناطق ذات أولوية تنموية.
- لا يجوز ازدواج الحافز الضريبي في أي مرحلة.
- يستفيد كل مشروع استثماري لم يتم ذكره نصاً من نظام عقد حزمة الحوافز في حال تم مصادقة مجلس إدارة الهيئة على إبرام عقد بخصوصه.
مادة ( 24 )
تمديد الإعفاءات
يخول مجلس إدارة الهيئة وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ووفقاً لمجالات عمل المشروع أو موقعه الجغرافي أو مدى مساهمته في زيادة الصادرات أو خلق فرص عمل أو دفع عجلة التنمية أو نقل معرفة أو دعم البحث والتطوير أو لغايات تعزيز خدمات المنفعة العامة، بإبرام عقد حزمة حوافز يستفيد من خلاله هذا المشروع من مزايا الحافز الضريبي وخدمات الدعم المحددة في هذا العقد، شريطة الإيفاء بكامل بنود العقد.
مادة ( 25 )
تقييم بيانات المشروع
1.يجب على المستثمر القيام بما يلي:
أ. إعلام الهيئة خطياً فور الانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة وتجهيزها لغايات المشروع.
ب. تقديم طلب الاستفادة من عقد حزمة الحوافز وتقديم كافة المعلومات والمرفقات المنصوص عليها في الأنظمة خلال ستة أشهر من بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط للمشروع، ويجوز لمجلس الإدارة تمديد هذه الفترة إلى ستة أشهر أخرى كحد أقصى من خلال طلب تمديد يتقدم به المستثمر إلى الهيئة.
ج. تقديم البيانات المالية الختامية مدققة من محاسب قانوني.
- تقوم الهيئة بتقييم المعلومات الواردة في الطلب والمقدمة من المستثمر حول المشروع المنصوص عليها في الأنظمة حال تقديمها.
- تصدر الهيئة قراراها بالموافقة أو الرفض على طلب الاستفادة من عقد حزمة الحوافز خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم تصدر الهيئة قراراها برفض الطلب خلال هذه المدة يصبح المشروع مؤهلاً للتمتع بالمزايا المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة ( 26 )
تأكيد الإستثمار كاستثمار مؤهل للحصول على الحوافز
تحدد الأنظمة الآلية التي يجوز من خلالها الطلب من الهيئة عبر لجنة الحوافز تأكيد الاستثمار كاستثمار مؤهل للحصول على الحوافز.
مادة ( 27 )
معدل ضريبة الدخل
تستفيد المشاريع الاستثمارية المخصصة لتطوير مشروع قائم من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والمصادق عليها من قبل الهيئة بناءً على نسبة التطوير للمشروع، وتنظيم جميع الحوافز الضريبية وغير الضريبية واستثناءات الدعم لمشاريع التطوير ضمن عقد حزمة الحوافز.
مادة ( 28 )
الإعفاء من ضريبة الدخل
مادة ( 29 )
تحويل المشروع إلى مالك جديد
أ - يمكن تحويل المشروع المستفيد من الحوافز الاستثمارية دون قيود إلى مالك جديد بكاملها حسب الأصول ما دام يواصل تشغيل المشروع كاستثمار قائم.
ب- يمكن للمالك الجديد لمشروع محول أن يستفيد من الحوافز الاستثمارية ما دام يواصل تشغيل المشروع كاستثمار قائم.
مادة ( 30 )
تغيير الشكل القانوني للشركات
تتمتع الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة والشركات التي يتم تقسيمها، أو تغيير شكلها القانوني بالإعفاءات المقررة لها قبل الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني إلى أن تنتهي مدة الإعفاء لها ولا يترتب على الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني أي إعفاءات ضريبية جديدة.
مادة ( 31 )
الإعفاءات الإستثنائية
للهيئة أن تمنح إعفاءات استثنائية للمشاريع التصديرية بشرط أن لا تقل نسبة الإنتاج المعد للتصدير عن 30% من إجمالي إنتاجها على أن يتم ذلك بمعايير نظام خاص وأن لا تزيد مدة الإعفاء الإضافية عن ثلاث سنوات.
مادة ( 32 )
تعديل وإلغاء الإعفاء
أ - يمكن للهيئة أن تلغي تأكيد الاستثمار إذا وجدت أثناء مراقبتها للمشاريع المستفيدة من الحوافز أن المستثمر زود الهيئة بمعلومات خاطئة حول الاستثمار المقترح، وكانت هذه المعلومات ذات تأثير في قرار الهيئة لتأكيد الاستثمار كاستثمار مؤهل للحصول على الحوافز أو أنه حجب عن الهيئة معلومات ذات تأثير على قرار الهيئة لتأكيد الاستثمار كاستثمار مؤهل للحصول على الحوافز وتحدد الأنظمة المعايير والإجراءات التي تمارس بموجبها الهيئة سلطة الإلغاء.
ب- في حالة مخالفة المشروع لأحكام هذا القانون، أو عدم الالتزام بالشروط والأهداف المحددة له، يكون لمجلس الإدارة الحق في اتخاذ إجراءات حسب جسامة المخالفة وظروف ارتكابها، ومدى الأضرار التي تصيب الاقتصاد الوطني، فإما أن يقصر مدة الإعفاءات أو يلغيها كافة، أو يلغي الموافقة على المشروع.
ج - يجوز للمستثمر أن يستأنف ضد قرار الهيئة بإلغاء تأكيد الاستثمار بموجب الإجراءات المحددة في الأنظمة.
مادة ( 33 ) ملغاة
مادة ( 34 )
نقل المشروع إلى منطقة تنموية أخرى
إذا تم نقل المشروع من منطقة تنموية إلى منطقة تنموية أخرى خلال مدة الإعفاء الممنوحة، فيعامل لغايات الإعفاء خلال باقي المدة معاملة مشاريع التنمية المنقول إليها على أن يتم إعلام الهيئة بذلك.
مادة ( 35 ) ملغاة
مادة ( 36 )
استحقاق الجمارك على الموجودات الثابتة المعفاة
إذا تبين أن الموجودات الثابتة المعفاة كلها أو بعضها قد بيعت أو استعملت في غير الغرض المصرح به في المشروع فيستحق على المشروع كل الجمارك والضرائب المترتبة عليها وفقاً لأحكام القانون والأنظمة.
مادة ( 37 )
تقديم معلومات عن الموجودات الثابتة
أ - على المستثمر إعلام الهيئة خطياً عند الانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة وتجهيزها لغايات المشروع وتاريخ بدء الإنتاج الفعلي.
ب - على المستثمر تقديم أي معلومات أو بيانات تتعلق بالموجودات الثابتة للمشروع والسماح لأي موظف مفوض من الهيئة أن يدخل المشروع والتحقق على الواقع.
مادة ( 38 )
بيع الموجودات الثابتة المعفاة
أ - يجوز للمستثمر بيع الموجودات الثابتة المعفاة أو التنازل عنها إلى مستثمر آخر مستفيد من أحكام هذا القانون شريطة موافقة الهيئة على أن تستعمل في المشروع.
ب - يجوز للمستثمر بيع الموجودات الثابتة المعفاة لأي شخص أو مشروع غير مستفيد من أحكام هذا القانون شريطة إعلام الهيئة مع دفع الضرائب والرسوم المستحقة عنها.
الفصل الخامس
تسوية النزاعات
مادة ( 39 )
تطبيق أحكام هذا الفصل
تنطبق الأحكام الواردة في هذا الجزء على النزاعات التي تنشأ بين المستثمرين وبين السلطة الوطنية فيما يتعلق بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون الاستثمار.
مادة ( 40 )
طرق تسوية النزاعات
أ ) عندما يعتقد المستثمر أو السلطة الوطنية بأن نزاعاً قد نشأ بينهما، يمكن لأي منهما أن يطلب المباشرة بإجراء مفاوضات وفقاً للإجراءات المحددة في الأنظمة. ويمكن لأحد طرفي النزاع أن يطلب اجراء مفاوضات قبل لجوئه إلى تسوية النزاعات المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة.
ب ) إذا أخفقت المفاوضات في تسوية النزاع في الفترة الزمنية المحددة في الأنظمة، يحق لأي من الطرفين أن يحيل النزاع إلى:
1 - تحكيم مستقل ملزم كما تنص على ذلك الأنظمة.
2 - المحاكم الفلسطينية.
الفصل السادس
الأحكام النهائية
مادة ( 41 )
إنهاء الموافقات الممنوحة للمشروع
يجوز للهيئة إذا وجدت في أي وقت كان أن المعلومات المقدمة لها سواء جزئياً أو كلياً، خاطئة أو مضللة أن تقوم بإنهاء جميع الموافقات الممنوحة للمشروع.
مادة ( 42 ) ملغاة
مادة ( 43 )
الإستثناء على المشاريع المتمتعة بالحوافز
تستثنى من الحوافز الضريبية المشاريع التجارية وشركات التأمين والبنوك وشركات الصرافة ومشاريع العقارات والتطوير العقاري، ومشاريع الكهرباء بأنواعها، والاتصالات وخدمات الاتصالات، والخدمات التجارية، والكسارات، والمحاجر، والشركات الحاصلة على عقود امتياز من مجلس الوزراء التي تمارس نشاط شركات احتكارية.
مادة ( 44 )
العقوبات
ما لم ينص قانون آخر على عقوبة أشد، كل مستثمر يدلي بمعلومات أو بيانات كاذبة أو يثبت تلك المعلومات أو البيانات في دفاتره أو حساباته، أو يقدم معلومات كاذبة ترتب عليها الحصول على حوافز أو مزايا بمقتضى أحكام هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ( 2000 ) ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار
( 5000 ) وتسحب كافة الحوافز والمزايا التي نالها من تاريخ الحصول عليها.
مادة ( 45 )
حلول هذا القانون محل القوانين السابقة
مع مراعاة أحكام المادة ( 42 ) من هذا القانون يحل هذا القانون محل القوانين السابقة ذات العلاقة بالاستثمار.
مادة ( 46 )
وضع الأنظمة والقرارات وإصدارها
يضع مجلس الإدارة الأنظمة والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وتصدر بقرار من مجلس الوزراء وتنشر في الجريدة الرسمية.
مادة ( 47 )
التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ: 23 / 4 / 1998 ميلادية.
الموافق: 26 / ذو الحجة / 1418 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية