قانون الاحوال الشخصية رقم 61 لعام 1976
الفصل الأول
في الزواج والخطبة
المادة 1
يسمى هذا القانون
قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2
الزواج
الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً لتكوين أسرة وإيجاد نسل بينهما.
المادة 3
انعقاد الزواج
لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بالوعد ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية.
المادة 4
العدول عن الخطبة
لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.
المادة 5
شروط أهلية الزواج
يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم الخاطب السنة السادسة عشرة وأن تتم المخطوبة الخامسة عشرة من العمر.
المادة 6
عضل الولي
للقاضي عند الطلب حق تزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة من عمرها من الكفوء في حال عضل الولي غير الأب أو الجد من الأولياء بلا سبب مشروع.
أما إذا كان عضلها من قبل الأب أو الجد فلا ينظر في طلبها إلا إذا كانت أتمت ثمانية عشر عاماً وكان العضل بلا سبب مشروع.
المادة 7
تقييد إجراء العقد
يمنع إجراء العقد على امرأة لم تكمل ثماني عشرة سنة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين عاماً إلا بعد أن يتحقق القاضي رضاءها واختيارها وأن مصلحتها متوفرة في ذلك.
المادة 8
زواج المجنون والمعتوه
للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته إذا ثبت بتقرير طبي أن في زواجه مصلحة له.
الفصل الثاني
ولاية الزواج
المادة 9
الولي في الزواج
الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة.
المادة 10
شروط أهلية الولي
يشترط في الولي أن يكون عاقلاً بالغاً وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة.
المادة 11
رضاء الأولياء
رضاء أحد الأولياء بالخاطب يسقط اعتراض الآخرين إذا كانوا متساوين في الدرجة ورضاء الولي إلا بعد عند غياب الولي الأقرب يسقط حق اعتراض الولي الغائب ورضاء الولي دلالة كرضائه صراحة.
المادة 12
غياب الولي
إذا غاب الولي الأقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية إلى من يليه فإذا تعذر أخذ رأي من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي.
المادة 13
زواج الثيب بلا ولي
لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر عاماً.
الفصل الثالث
عقد الزواج
المادة 14
انعقاد الزواج
ينعقد الزواج بإيجاب وقبول الخاطبين أو وكيليهما في مجلس العقد.
المادة 15
كيفية الإيجاب والقبول
يكون الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة كالإنكاح والتزويج وللعاجز عنهما بإشارته المعلومة.
المادة 16
شروط انعقاد الزواج صحيحاً
يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين (اذا كان الزوجان مسلمين) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما وتجوز شهادة أصول الخاطب والمخطوبة وفروعهما على العقد.
المادة 17
وجوب تسجيل العقد
أ- يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه لإجراء العقد.
ب- يجري عقد الزواج من مأذون القاضي بموجب وثيقة رسمية وللقاضي بحكم وظيفته في الحالات الاستثنائية أن يتولى ذلك بنفسه بإذن من قاضي القضاة.
ج- وإذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني وبغرامة على كل منهم لا تزيد عن مائة دينار.
د- وكل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسم يعاقب بالعقوبتين المشار إليهما في الفقرة السابقة مع العزل من الوظيفة.
هـ- يعين القاضي الشرعي مأذون عقود الزواج بموافقة قاضي القضاة ولقاضي القضاة إصدار التعليمات التي يراها لتنظيم أعمال المأذونين.
تسجيل الزواج والطلاق:
و- يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة إجراء عقود الزواج وسماع تقرير الطلاق للرعايا الأردنيين الموجودين في خارج المملكة وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة.
ز- تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة الأردنية الهاشمية المفوضين والقائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها أو من يقوم مقامهم.
المادة 18
عدم انعقاد الزواج
لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق.
المادة 19
شروط الزوج والزوجة
إذا اشترط في العقد شرط نافع لأحد الطرفين ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقاً لما يلي:-
أ- إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق الغير كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو أن يجعل أمرها بيدها تطلق نفسها إذا شاءت أو أن يسكنها في بلد معين كان الشرط صحيحاً وملزماً فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية.
ب- إذا اشترط الزوج على زوجته شرطاً تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعاً كأن يشترط أحد الزوجين على الآخر أن لا يساكنه أو أن لا يعاشره معاشرة الأزواج أو أن يشرب الخمر أو أن يقاطع أحد والديه كان الشرط باطلاً والعقد صحيحاً.
الفصل الرابع
الكفاءة
المادة 20
شروط الكفاءة
يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة في المال وهي أن يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة وتراعى الكفاءة عند العقد فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج.
المادة 21
عدم العلم بالكفاءة
إذا زوج الولي البكر أو الثيب برضاها لرجل لا يعلمان كلاهما كفاءته ثم تبين أنه غير كفؤ فلا يبقى لأحد منهما حق الاعتراض أما إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو أخبر الزوج أنه كفؤ ثم تبين أنه غير كفؤ فلكل من الزوجة والولي مراجعة القاضي لفسخ الزواج أما إذا كان كفؤاً حين الخصومة فلا يحق لأحد طلب الفسخ.
المادة 22
إنكار الكبيرة وجود الولي
إذا نفث البكر أو الثيب التي بلغت الثامنة عشرة من عمرها وجود ولي لها وزوجت نفسها من آخر ثم ظهر لها ولي ينظر، فإذا زوجت نفسها من كفؤ لزم العقد ولو كان المهر دون مهر المثل، وإن زوجت نفسها من غير كفؤ فللولي مراجعة القاضي بطلب فسخ النكاح.
المادة 23
عدم الكفاءة يوجب الفسخ قبل الحمل لا بعده
للقاضي عند الطلب فسخ الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج ما لم تحمل الزوجة من فراشه أما بعد الحمل فلا يفسخ الزواج.
الفصل الخامس
المحرمات
المادة 24
تأبيد الحرمة بالنسب
يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة من ذوات رحم محرم منه وهن أربعة:
1- أمه وجداته.
2- بناته وحفيداته وإن نزلن.
3- أخواته وبنات إخوته وبناتهن وإن نزلن.
4- عماته وخالاته.
المادة 25
تأبيد الحرمة بالمصاهرة
يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة بينه وبينها مصاهرة وهي على أربعة أصناف:
أ- زوجات أولاد الرجل وزوجات أحفاده.
ب- أم زوجات أولاد الرجل وزوجات أحفاده.
ج- أم زوجته وجداتها مطلقاً.
د- زوجات أبي الرجل وزوجات أجداده.
هـ- ربائبه أي بنات زوجته وبنات أولاد زوجته. ويشترط في الصنف الرابع الدخول بالزوجات.
المادة 26
تأبيد الحرمة بالرضاع
يحرم على التأبيد من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما استثنى مما هو مبين في مذهب الإمام أبي حنيفة.
المادة 27
المحرمات مؤقتاً
يحرم العقد على زوجة آخر أو معتدته.
المادة 28
حظر الزواج
يحرم على كل من له ألابع زوجات أو معتدات أن يعقد زواجه على امرأة أخرى قبل أن يطلق إحداهن وتنقضي عدتها.
المادة 29
قيد على الزواج
يحرم على الرجل الذي طلق زوجته التزوج بذات محرم لها ما دامت في العدة.
المادة 30
المحرمة بسبب الطلاق البائن بينونة كبرى
يحرم على من طلق زوجته ثلاث مرات متفرقات في ثلاثة مجالس أن يتزوج بها إلا إذا انقضت عدتها من زوج آخر دخل بها.
المادة 31
حرمة الجمع بين امرأتين بينهما حرمة نسب أو رضاع
يحرم الجمع بين امرأتين بينهما حرمة النسب أو الرضاع بحيث لو فرضت واحدة منهما ذكراً لم يجز نكاحها من الأخرى.
الفصل السادس
أنواع الزواج
المادة 32
الزواج الصحيح
يكون عقد الزواج صحيحاً وتترتب عليه آثاره إذا توفرت فيه أركانه وسائر شروطه.
المادة 33
الزواج الباطل
يكون الزواج باطلاً في الحالات التالية:
أ- تزوج المسلمة بغير المسلم.
ب- تزوج المسلم بامرأة غير كتابية.
ج- تزوج الرجل بامرأة ذات رحم محرم منه وهن الأصناف المبينة في المواد (24 و25 و26) من هذا القانون.
المادة 34
الزواج الفاسد
يكون الزواج فاسداً في الحالات التالية:
1- إذا كان الطرفان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد.
2- إذا كان عقد الزواج بلا شهود.
3- إذا عقد الزواج بالإكراه.
4- إذا كان شهود العقد غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً.
5- إذا عقد الزواج على أحد المرأتين الممنوع الجمع بينهما بسبب حرمة النسب أو الرضاع.
6- زواج المتعة، أو الزواج المؤقت.
الفصل السابع
أحكام الزواج
المادة 35
لزوم المهر والنفقة والميراث
إذا وقع العقد صحيحاً لزم به للزوجة على الزوج المهر والنفقة ويثبت بينهما حق التوارث.
المادة 36
المسكن
يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفي محل إقامته وعنوانه.
المادة 37
وجوب الإقامة في سكن الزوج
على الزوجة بعد قبض مهرها المعجل الطاعة والإقامة في مسكن زوجها الشرعي والانتقال معه إلى أية جهة أرادها الزوج ولو خارج المملكة بشرط أن يكون مأموناً عليها وأن لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي غير ذلك وإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة.
المادة 38
انفراد الزوجة في المسكن
ليس للزوج أن يسكن أهله وأقاربه أو ولده المميز معه بدون رضاء زوجته في المسكن الذي هيأه لها ويستثنى من ذلك أبواه الفقيران العاجزان إذا لم يمكنه الإنفاق عليهما استقلالاً وتعين وجودهما عنده دون أن يحول ذلك من المعاشرة الزوجية كما أنه ليس للزوجة أن تسكن معها أولادها من غيره أو أقاربها بدون رضاء زوجها.
المادة 39
المعاشرة بالمعروف
على الزوج أن يحسن معاشرة زوجته وأن يعاملها بالمعروف وعلى المرأة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة.
المادة 40
منع إسكان الضرائر في دار واحدة
على من له أكثر من زوجة أن يعدل ويساوي بينهن في المعاملة وليس له إسكانهن في دار واحدة إلا برضاهن.
المادة 41
حكم الزواج الباطل
الزواج الباطل سواء وقع به دخول أم لم يقع به دخول لا يفيد حكماً أصلاً وبناء على ذلك لا تثبت به بين أحكام الزواج الصحيح كالنفقة والنسب والعدة وحرمة المصاهرة والإرث.
المادة 42
حكم الزواج الفاسد
الزواج الفاسد الذي لم يقع به دخول لا يفيد حكماً أصلاً أما إذا وقع به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم بقية الأحكام كالإرث والنفقة قبل التفريق أو بعده.
المادة 43
بقاء الزوجين على الزواج الباطل والفاسد ممنوع
بقاء الزوجين على الزواج الباطل أو الفاسد ممنوع فإذا لم يفترقا يفرق القاضي بينهما عند ثبوت ذلك بالمحاكمة باسم الحق العام الشرعي ولا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملاً أو كان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط الأهلية.
الفصل الثامن
المهر
المادة 44
المهر المسمى ومهر المثل
المهر مهران مهر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان حين العقد قليلاً كان أو كثيراً ومهر المثل وهو مهر مثل الزوجة وأقرانها من أقارب أبيها وإذا لم يوجد لها أمثال من قبل أبيها فمن مثيلاتها وأقرانها من أهل بلدتها.
المادة 45
تعجيل المهر وتأجيله
إذا عينت مدة للمهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل ولو وقع الطلاق أما إذا توفي الزوج فيسقط الأجل ويشترط في الأجل أنه إذا كان مجهولاً جهالة فاحشة مثل إلى الميسرة أو إلى حين الطلب أو إلى الزفاف فالأجل غير صحيح ويكون المهر معجلاً وإذا لم يكن الأجل معيناً اعتبر المهر مؤجلاً إلى وقوع أو وفاة أحد الزوجين.
المادة 46
المهر المؤجل
إذا عينت مدة للمهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل ولو وقع الطلاق أما إذا توفي الزوج فيسقط الأجل ويشترط في الجل أنه إذا كان مجهولاً جهالة فاحشة مثل إلى الميسرة أو إلى حين الطلب أو إلى حين الزفاف فالأجل غير صحيح ويكون المهر معجلاً وإذا لم يكن الأجل معيناً اعتبر المهر مؤجلا إلى وقوع الطلاق أو وفاة احد الزوجين.
المادة 47
الأجل المعين
إذا تسلمت الزوجة المهر المعجل وتوابعه أو رضيت بتأجيل المهر أو التوابع كله أو بعضه إلى أجل معين فليس لها حق الامتناع عن الطاعة ولا يمنعها ذلك من المطالبة بحقها.
المادة 48
لزوم المهر المسمى بالعقد
إذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفاة أحد الزوجين أو بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة أما إذا وقع الطلاق قبل الوطء والخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى.
المادة 49
سقوط المهر
إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة في الزوج أو طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفاءة وكان ذلك قبل الدخول والخلوة الصحيحة يسقط المهر كله.
المادة 50
فسخ العقد
إذا فسخ العقد قبل الدخول والخلوة للزوج استرداد ما دفع من المهر.
المادة 51
الفرقة الموجبة لسقوط المهر
الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الوطء حقيقة أو حكماً هي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواء كانت طلاقاً أو فسخاً كالفرقة بالإيلاء واللعان والعنة والردة وبإبائه الإسلام إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجب حرمة المصاهرة.
المادة 52
سقوط المهر كله
يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة من قبل الزوجة كردتها أو إبائها الإسلام إذا أسلم زوجها وكانت غير كتابية أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة بفرع زوجها أو بأصله وإن قبضت شيئاً من المهر ترده.
المادة 53
سقوط حق الزوجة في المهر حين الفسخ
يسقط حق الزوجة في المهر إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب أو لعلة في الزوجة قبل الوطء وللزوج أن يرجع عليها بما دفع من المهر.
المادة 54
لزوم مهر المثل
إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح أو تزوجها على أنه لا مهر لها أو سمي المهر وكانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل.
المادة 55
وجوب المتعة
إذا وقع الطلاق قبل تسمية المهر وقبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ تجب المتعة والمتعة تعين حسب العرف والعادة بحسب حال الزوج على أن لا تزيد عن نصف مهر المثل.
المادة 56
الافتراق
إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فإن كان المهر قد سمي يلزم الأقل من المهرين المسمى والمثل وإن كان المهر لم يسم أو كانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل بالغاً ما بلغ أما إذا وقع الافتراق قبل الدخول فلا يلزم المهر أصلاً.
المادة 57
الاختلاف في تسمية المهر
إذا وقع خلاف في تسمية المهر ولم تثبت التسمية يلزم مهر المثل ولكن إذا كان الذي ادعى التسمية هي الزوجة فالمهر يجب أن لا يتجاوز المقدار الذي ادعته أما إذا كان المدعي هو الزوج فالمهر لا يكون دون المقدار الذي ادعاه.
المادة 58
الاختلاف في مقدار المهر
إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القوم للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم بمهر المثل وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما لأب ولم تنه الزوج عن الدفع إليه.
المادة 59
لا تسمع دعوى المهر إذا خالفت الوثيقة إلا بموجب سند
عند اختلاف الزوجين في المهر الذي جرى عليه العقد لا تسمع الدعوى إذا خالفت وثيقة العقد المعتبرة ما لم يكن هناك سند كتابي يتضمن اتفاقهما حين الزواج على مهر آخر غير ما ذكر في الوثيقة.
المادة 60
الزواج في مرض وطلب المهر
إذا تزوج أحد في مرض موته ينظر فإن كان المهر المسمى مساوياً لمهر مثل الزوجة تأخذه الزوجة من تركة الزوج وإن كان زائداً عليه يجري في الزيادة حكم الوصية.
المادة 61
استرداد ما دفع من المهر قبل العقد. المهر حق الزوجة
المهر مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه.
المادة 62
استرداد ما دفع من المهر قبل العقد
لا يجوز لأبوي الزوجة أو أحد أقاربها أن يأخذ من الزوج دراهم أو أي شيء آخر مقابل تزويجها أو تسليمها له وللزوج استرداد ما أخذ منه عيناً إن كان قائماً أو قيمته إن كان هالكاً.
المادة 63
الزيادة في المهر والحط منه
للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحط منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة أو الحط منه.
المادة 64
للأب والجد لأب قبض مهر البكر
ينقذ على البكر ولو كانت كاملة الأهلية قبض وليها لمهرها إن كان أباً أو جداً.
المادة 65
عقد النكاح
إذا امتنعت المخطوبة أو نكص الخاطب أو توفي أحدهما قبل عقد النكاح فإن كان ما دفع على حساب المهر موجوداً استرده عيناً وإن كان فقد بالتصرف فيه أو تلف استرد قيمته إن كان عرضاً ومثله إن كان نقداً.
أما الأشياء الأخرى التي أعطاها أحدهما للآخر على سبيل الهدية فتجري عليها أحكام الهبة.
الفصل التاسع
نفقة الزوجة
المادة 66
أنواع النفقة الزوجية
أ- نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم.
ب- يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا أمتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره.
المادة 67
لزوم النفقة
تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها بالنقلة وامتنعت بغير حق شرعي ولها حق الامتناع عند عدم دفع الزوج لها مهرها المعجل أو عدم تهيئته سكناً شرعياً لها.
المادة 68
تقييد النفقة
لا نفقة للزوجة التي تعمل خارج البيت بدون موافقة الزوج.
المادة 69
لا نفقة مع النشوز
إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقلة إلى بيت آخر ويعتبر من المسوغات الشرعية لخروجها من المسكن إيذاء الزوج لها بالضر أو سوء المعاشرة.
المادة 70
فرض النفقة حسب حال الزوج
تفرض نفقة الزوجية بحسب حال الزوج يسراً وعسراً وتجوز زيادتها ونقصها تبعاً لحالته أن لا تقل عن الحد الأدنى من القوت والكسوة الضروريين للزوجة وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي.
المادة 71
عدم سماع الدعوى بتعديل النفقة
لا تسمع دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر على فرضها ما لم تحدث طوارئ استثنائية كارتفاع الأسعار.
المادة 72
النفقة المعجلة
النفقة تكون معجلة بالتعجيل وإذا حدثت وفاة أو طلاق بعد استيفاء الزوجة لها فلا يجوز استردادها.
المادة 73
فرض النفقة على الزوج
إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يقدر القاضي نفقتها اعتباراً من يوم الطلب ويأمر بدفعها سلفاً للأيام التي يعينها.
المادة 74
تكون النفقة ديناً بذمة الزوج عند العجز عن دفعها
إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لها يقدرها القاضي من يوم الطلب على أن تكون ديناً في ذمته ويأذن للزوجة أن تستدين على حساب الزوج.
المادة 75
فرض النفقة على غير الزوج
إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم بالنفقة من تجب عليه نفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج له حق الرجوع بها على الزوج.
المادة 76
في غياب الزوج تحلف اليمين وتقام البينة
إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة وسافر إلى محل قريب أو بعيد أو فقد يقدر القاضي نفقتها من يوم الطلب بناء على البينة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما بعد أن يحلفها اليمين على أن زوجها لم يترك لها نفقة وعلى أنها ليست ناشزة ولا مطلقة انقضت عدتها.
المادة 77
فرض النفقة للزوجة في أموال زوجها الغائب
يفرض القاضي من حين الطلب نفقة لزوجة الغائب في ماله منقولاً أو غير منقول أو على مدينة أو على مودعه المقرين بالمال والزوجية أو المنكرين لهما أو لأحدهما بعد إثبات مواقع إنكاره بالبيئة الشرعية وبعد تحليفها في جميع الحالات اليمين الشرعية السابقة.
المادة 78
أجرة القابلة والطبيب وثمن العلاج على الزوج
أجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر لأجل الولادة عند الحاجة إليه وثمن العلاج والنفقات التي تستلزمها الولادة على الزوج بالقدر المعروف حسب حاله سواء كانت الزوجية قائمة أو غير قائمة.
المادة 79
نفقة المعتدة على الزوج
تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق أو تفريق أو فسخ.
المادة 80
نفقة العدة كنفقة الزوجية
نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة إذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة فإذا كان لها نفقة فإنها تمتد إلى إنتهاء العدة على أن لا تزيد عن سنة وللمطلقة المطالبة بها عند تبليغها وثيقة الطلاق فإذا بلغت الطلاق قبل انقضاء العدة بشهر على الأقل ولم تطالب بها حتى انقضت عدتها يسقط حقها في النفقة.
المادة 81
لا نفقة للمعتدة حال نشوزها
ليس للمطلقة في نشوزها نفقة عدة.
المادة 82
نفقات التجهيز والتكفين على الزوج
على الزوج نفقات تجهيز وتكفين زوجته بعد موتها.
الفصل العاشر
أحكام عامة في الطلاق
المادة 83
أهلية الزوج للطلاق
يكون الزوج أهلاً للطلاق إذا كان مكلفاً.
المادة 84
محل الطلاق
محل الطلاق المرأة المعقود عليها بزواج صحيح.
المادة 85
تعدد الطلاق
يملك الزوج زوجته ثلاث طلقات متفرقات في ثلاثة مجالس.
المادة 86
يقع الطلاق باللفظ والكتابة والإشارة
يقع الطلاق باللفظ أو الكتابة ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة.
المادة 87
توكيل الغير
للزوج أن يوكل غيره بالتطليق وأن يفوض الزوجة بتطليق نفسها على أن يكون ذلك بمستند خطي.
المادة 88
بطلان الطلاق
أ-لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره ولا المعتوه ولا المغمى عليه ولا النائم.
ب- المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو وله أو غيرهما فلا يدري ما يقول.
المادة 89
عدم وقوع الطلاق
لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شي أو تركه.
المادة 90
الطلاق المقترن بمدة
الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع بهما إلا طلقة واحدة.
المادة 91
طلاق الزوج
إذا طلق الزوج زوجته لدى القاضي طائعاً مختاراً وهو في حالة معتبرة شرعاً أو أقر بالطلاق وهو بتلك الحالة فلا تسمع منه الدعوى بخلاف ذلك.
المادة 92
اليمين بلفظ
اليمين بلفظ: علي الطلاق وعلي الحرام وأمثالهما لا يقع الطلاق بهما ما لم تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة أو إضافة إليها.
المادة 93
الرجعة الصحيحة
الرجعة الصحيحة تكون في أثناء العدة بعد الطلاق الأول والثاني وأما الطلاق الثالث فتقع به البينونة الكبرى.
المادة 94
الطلاق المكمل للثلاث
كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال والطلاق الذي نص على أنه بائن في هذا القانون.
المادة 95
وقوع الطلاق بالألفاظ الصريحة
يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة وما اشتهر استعماله فيه عرفاً دون الحاجة إلى نية ويقع بالألفاظ الكنائية وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية.
المادة96
تعليق الطلاق
تعليق الطلاق بالشرط صحيح وكذا إضافته إلى المستقبل ورجوع الزوج عن الطلاق المعلق والمضاف لزمان مستقبل غير مقبول.
المادة 97
الطلاق الرجعي
الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال وللزوج حق مراجعة زوجته أثناء العدة قولاً أو فعلاً وهذا الحق لا يسقط بالإسقاط ولا تتوقف الرجعة على رضاء الزوجة ولا يلزم بها مهر جديد.
المادة 98
الطلاق البائن
الطلاق البائن المنصوص عليه في المادة (93) من هذا القانون يزيل الزوجية في الحال.
المادة 99
تجديد النكاح
إذا كان الطلاق بائناً بطلقة واحدة أو بطلقتين فلا مانع من تجديد النكاح بعد برضاء الطرفين.
المادة 100
زوال البينونة الكبرى
تزول الينونة الكبرى بتزوج المبانة التي انقضت عدتها زوجاً آخر لا بقصد التحليل ويشترط دخوله بها وبعد طلاقها منه وانقضاء عدتها تحل للأول.
المادة 101
تسجيل الطلاق
يجب على الزوج أن يسجل طلاقه أمام القاضي وإذا طلق زوجته خارج المحكمة ولم يسجله فعليه أن يراجع المحكمة الشرعية لتسجيل الطلاق خلال خمسة عشر يوماً وكل من تخلف عن ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني وعلى المحكمة أن تقوم بتبليغ الطلاق الغيابي للزوجة خلال أسبوع من تسجيله.
الفصل الحادي عشر
المخالعة
المادة 102
المخالعة
يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً له.
المرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا اختلعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال.
إذا بطل البدل وقع الطلاق رجعياً ولا يجب للزوج على زوجته في مقابل هذا الطلاق المتفق عليه.
المادة 103
الإيجاب في المخالعة
لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.
المادة 104
بدل الخلغ
كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون بدلاً في الخلع.
المادة 105
تصح المخالعة على المهر وغيره
إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر ونفقة الزوجية.
المادة 106
عند عدم التسمية في المخالعة
إذا لم يسم المتخالعان شيئا وقت المخالعة برئ كل منهما من حقوق الآخر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية.
المادة 107
عند نفي البدل
إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقعت بها طلقة رجعية.
المادة 108
لا تسقط نفقة العدة إلا بالنص عليها في المخالعة
نفقة العدة لا تسقط إلا إذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة.
المادة 109
رجوع الزوج على الزوجية ببدل الخلغ
إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو حضانته أو اشترط إمساكها له بلا أجرة مدة أو إنفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد أو ماتت يرجع الزوج عليها بما يعادل أجرة إرضاع الولد وحضانته ونفقته عن المدة الباقية. أما إذا مات الولد فليس للأب الرجوع عليها بشيء من ذلك عن المدة الواقعة بعد الموت.
المادة 110
الأم المخالعة
إذا كانت الأم المخالعة معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فيما بعد يجب الأب على نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم.
المادة 111
صحة المخالعة
إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه ويلزم أبوه بنفقته فقط إن كان الولد فقيراً.
المادة 112
لا تحسم نفقة الصغير من الدين
لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على حاضنته.
الفصل الثاني عشر
التفريق
المادة 113
العلة المجيزة لطلب فسخ الزواج
للمرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا علمت أن فيه علة تحول دون بنائه بها كالحب والعنة والخصام ولا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب كالرتق والقرن.
المادة 114
علم الزوجة بالعيب قبل عقد الزواج
الزوجة التي تعلم قبل الزواج بعيب زوجها المانع من الدخول أو التي ترضى بالزوج بعد الزواج مع العيب الموجود يسقط حق اختيارها ما عدا العنة فإن الاطلاع عليها قبل الزواج لا يسقط حق الخيار .
المادة 115
طلب التفريق لعلة غير قابلة للزوال
إذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود العيب ينظر، فإن كانت العلة غير قابلة للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحال وإن كانت قابلة للزوال كالعنة يمهل الزوج سنة من يوم تسليمها نفسها له أو من وقت برء الزوج إن كان مريضاً وإذا مرض أحد الزوجين أثناء الأجل مدة قليلة كانت أو كثيرة بصورة تمنع من الدخول أو غابت الزوجة فالمدة التي تمر على هذا الوجه لا تحسب من مدة الأجل لكن غيبة الزوج أيام الحيض تحسب فإذا لم تزل العلة في هذه المدة وكان الزوج غير راض بالطلاق والزوجة مصرة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق فإذا ادعى في بدء المرافعة أو في ختامها الوصول إليها ينظر فإذا كانت الزوجة ثيباً فالقول قول الزوج مع اليمين وإن كانت بكراً فالقول قولها بلا يمين.
المادة 116
العلة في الزوج التي لا يمكن المقام معها بلا ضرر
إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مبتلى بعلة ومرض لا يمكن الإقامة معه بلا ضرر كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو طرأت مثل هذه العلل والأمراض فلها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق والقاضي بعد الاستعانة بأهل الخبرة والفن ينظر فإن كان لا يوجد أمل بالشفاء يحكم بالتفريق بينهما في الحال وإن كان يوجد أمل بالشفاء أو زوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة فإذا لم تزل بظرف هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق أيضاً أما وجود عيب كالعمى والعرج في الزوج فلا يوجب التفريق.
المادة 117
للزوج طلب فسخ عقد الزواج لوجود علة بالزوجة لا يمكن المقام معها
للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في زوجته عيباً جنسياً مانعاً من الوصول إليها كالرتق والقرن أو مرضاً منفراً بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر ولم يكن الزوج قد علم به قبل العقد أو رضي به بعده صراحة أو ضمناً.
المادة 118
لا تسمع من الزوج دعوى الفسخ إذا طرأت العلة على الزوجة بعد الدخول
العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول لا تسمع فيها دعوى طلب الفسخ من الزوج.
المادة 119
إثبات العيب
يثبت العيب المانع من الدخول في المرأة أو الرجل بتقرير من القابلة أو الطبيب مؤيد بشهادتهما.
المادة 120
التفريق للجنون
إذا جن الزوج بعد عقد النكاح وطلبت الزوجة من القاضي التفريق يؤجل التفريق لمدة سنة إذا لم تزل الجنة في هذه المدة وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق.
المادة 121
حق تأخير الزوجة لطلب الفسخ
للزوجة في الأحوال التي تعطيها حق الخيار أن تؤخر الدعوى أو تتركها مدة بعد إقامتها.
المادة 122
تجديد العقد بعد التفريق وفقاً للمواد السابقة فليس لأي منهما طلب التفريق.
إذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق وفقاً للمواد السابقة فليس لأي منهما طلب التفريق.
المادة 123
التفريق للغيبة والضرر
إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها عنها أو هجره لها سنة فأكثر بلا عذر مقبول وكان معروف محل الإقامة جاز لزوجته أن تطلب من القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها أو هجره لها ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.
المادة 124
غياب الزوج مع إمكان وصول الرسائل إليه
إذا أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه إذا لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عليه عذراً مقبولاً فرق القاضي بينهما بطلقة بائنة بعد تحليفها اليمين.
المادة 125
غياب الزوج بمكان معلوم وعدم إمكان وصول الرسائل إليه أو كان مجهول محل الإقامة
إذا كان الزوج غائباً في مكان معلوم ولا يمكن وصول الرسائل إليه أو كان مجهول محل الإقامة وأثبتت الزوجة دعواها بالبينة وحلفت اليمين وفق الدعوى طلق القاضي عليه بلا أعذار وطلب أجل وفي حالة عجزها عن الإثبات أو نكولها عن اليمين ترد الدعوى.
المادة 126
فسخ النكاح للإعسار في دفع المهر قبل الدخول
إذا أثبتت قبل الدخول عجز الزوج بإقراره أو بالبينة عن دفع المهر المعجل كله أو بعضه فللزوجة أن تطلب من القاضي فسخ الزواج والقاضي يمهله شهراً فإذا لم يدفع المهر بعد ذلك يفسخ النكاح بينهما أما إذا كان الزوج غائباً ولم يعلم له محل إقامة ولا مال له يمكن تحصيل المهر منه فإنه يفسخ بدون إمهال.
المادة 127
التطليق للعجز أو الامتناع عن دفع النفقة
إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته بعد الحكم عليه بنفقتها فإن كان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وإن لم يكن له مال ولم يقل إنه معسر أو موسر أو قال إنه موسر ولكنه أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال وإذا ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالاً وإن أثبته أمهله مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.
المادة 128
الزوج الغائب وطلب التطليق:
إذا كان غائباً غيبة قريبة فإن كان له ما يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ حكم النفقة في ماله وإن لم يكن مال أعذر إليه القاضي وضرب له أجلاً فإن لم يرسل ما تنفق منه الزوجة على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد الأجل وإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه أو كان مجهول المحل وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي بلا أعذار وضرب أجل وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.
المادة 129
التطليق لعدم الإنفاق يقع رجعياً
تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً إذا كان بعد الدخول أما إذا كان قبل الدخول فيقع بائناً وإذا كان الطلاق رجعياً فللزوج مراجعة زوجته أثناء العدة إذا أثبت يساره بدفع نفقة ثلاثة أشهر مما تراكم لها عليه من نفقتها وباستعداده للإنفاق فعلاً في أثناء العدة فإذا لم يثبت يساره يدفع النفقة ولم يستعد للإنفاق فلا تصح الرجعة.
المادة 130
التطليق للسجن ثلاث سنين يقع بائناً
لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من تاريخ حبسه وتقييد حريته التطليق عليه بائناً ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
المادة 131
تفريق زوجة المفقود للضرر
فإذا راجعت زوجة المفقود القاضي وكان زوجها الغائب قد ترك لها مالاً من جنس النفقة وطلبت منه تفريقها من بعده عنها فإذا يئس من الوقوف على خبر حياته أو مماته بعد البحث والتحري عنه يؤجل الأمر أربع سنوات من تاريخ فقده فإذا لم يكن أخذ خبر عن الزوج المفقود وكانت مصرة على طلبها يفرق القاضي بينهما في حالة الأمن وعدم الكوارث أما إذا فقد في حالة يغلب على الظن هلاكه فيها كفقه في معركة أو أثر غارة جوية أو زلزال أو ما شابه فللقاضي التفريق بينهما بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ فقده وبعد البحث والتحري عنه.
المادة 132
التفريق للنزاع والشقاق
إذا ظهر نزاع وشقاق بين الزوجين فلكل منهما أن يطلب التفريق إذا ادعى إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بحيث لا يمكن مع هذا الإضرار استمرار الحياة الزوجية:
أ- إذا كان طلب التفريق من الزوجة وأثبتت إضرار الزوج بها بذل القاضي جهده في الإصلاح بينهما إذا لم يكن الإصلاح أنذر للزوج بأن يصلح حاله معها وأجل الدعوى مدة لا تقل عن شهر فإذا لم يتم الإصلاح بينهما أحال الأمر إلى الحكمين.
ب- إذا كان المدعي هو الزوج وأثبت وجود النزاع والشقاق بذل القاضي جهده في الإصلاح بينهما فإذا لم يكن الإصلاح أجل القاضي دعواه مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة وبعد انتهاء الأجل إذا أصر على دعواه ولم يتم الصلح أحال القاضي الأمر إلى حكمين.
ج- يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين قادرين على الإصلاح وأن يكون أحدهما من أهل الزوجة والآخر من أهل الزوج إن أمكن وإن لم يتيسر ذلك حكم القاضي رجلين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح.
د- يبحث الحكمان أسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين معها أو مع جيرانهما أو من أي شخص يرى الحكمان فائدة في بحثهما معه وعليهما أن يدونا تحقيقاتهما بمحضر يوقع عليه فإذا رأيا إمكان التوفيق والإصلاح على طريقة مرضية أقراها.
هـ- إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظهر لهما أن الإساءة جميعها من الزوجة فقررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه على أن لا يقل عن المهر وتوابعه وإذا كانت الإساءة كلها من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة على أن للزوجة أن تطالبه بسائر حقوقها الزوجية كما لو طلقها بنفسه.
و- إذا ظهر للحكمين أن الإساءة من الزوجين قررا التفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة إساءة كل منهما وإن جهل ولم يتمكنا من تقدير نسبة الإساءة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريان أخذه من أيهما.
ز- إذا حكم على الزوجة بأي عوض وكانت هي طالبة التفريق فعليها أن تؤمن دفعة قبل قرار الحكمين بالتفريق ما لم يرض الزوج بتأجيله وفي حالة موافقة الزوج على التأجيل يقرر الحكمان التفريق على البدل ويحكم القاضي بذلك أما إذا كان الزوج هو طالب التفريق وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاً فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمين.
ح- إذا اختلف الحكمان حكم القاضي غيرهما أو ضم إليهما ثالثاً مرجحاً وفي الحالة الأخيرة يؤخذ بقرار الأكثرية.
ط- على الحكمين رفع التقرير إلى القاضي بالنتيجة التي توصلا إليها وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه إذا كان موافقاً لأحكام هذه المادة.
المادة 133
حكم التفريق
الحكم الصادر بالتفريق يتضمن الطلاق البائن
المادة 134
طلاق التعسف موجب للتعويض على المطلقة
إذا طلق الزوج زوجته تعسفاً كأن طلقها لغير سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بالتعويض الذي يراه مناسباً بشرط أن لا يتجاوز مقدار نفقتها عن سنة ويدفع هذا التعويض جملة أو قسطاً حسب مقتضى الحال ويراعى في ذلك حالة الزوج يسراً وعسراً ولا يؤثر ذلك على باقي الحقوق الزوجية الأخرى للمطلقة بما فيها نفقة العدة.
الفصل الثالث عشر
العدة
المادة 135
مدة العدة
مدة عدة المتزوجة بعقد صحيح والمفترقة عن زوجها بعد الخلوة بطلاق أو فسخ ثلاثة قروء كاملة إذا كانت غير حامل وغير بالغة سن الإياس وإذا ادعت قبل مرور ثلاثة أشهر انقضاء عدتها فلا يقبل منها ذلك.
المادة 136
عدم رؤية الحيض
إذا لم تر المعتدة في المدة المذكورة حيضاً أو رأته مرة أو مرتين ثم انقطع ينظر فإذا بلغت سن الإياس تعتد ثلاثة أشهر من زمن بلوغها إليه وإن لم تكن بلغت سن الإياس تتربص تسعة أشهر تتمة للسنة.
المادة 137
عدة اللاتي بلغن سن الإياس
النساء المتزوجات بعقد صحيح والمتفرقات عن أزواجهن بعد الخلوة بالطلاق أو الفسخ عدتهن ثلاثة أشهر إذا كن بلغن الإياس.
المادة 138
الزواج الفاسد
أحكام المواد السابقة جارية على النساء المدخول بهن بالزواج الفاسد ثم فرقن.
المادة 139
عدة الوفاة لغير الحوامل
النساء المتزوجات بعقد صحيح عدا الحوامل منهن إذا توفي أزواجهن يتربصن بأنفسهن أبعة أشهر وعشرة أيام سواء دخل بهن أم لا.
المادة 140
المراة المتزوجة بعقد صحيح
المرأة المتزوجة بعقد صحيح إذا فارقها زوجها بالطلاق أو الفسخ أو توفي عنها وهي حامل فعليها أن تتربص إلى أن تضع حملها فإن أسقطت حملها ينظر فإن كان الولد مستبين الخلقة كلها أو بعضها فهو كالوضع وإن لم يكن مستبين الخلقة تعامل وفقاً للأحكام المحررة في المواد السابقة وحكم هذه المادة جار أيضاً على الحوامل والمتزوجات بعقد فاسد إذا فرقن عن أزواجهن أو ماتوا عنهن.
المادة 141
مبدأ العدة
مبدأ العدة المذكور في المواد السابقة وقوع الطلاق أو وقوع الفسخ أو وفاة الزوج ولو لم تكن الزوجة مطلعة على هذه الأحوال.
المادة 142
لزوم العدة
إذا وقع الطلاق أو الفسخ قبل أن يتأكد العقد الصحيح أو الفاسد بالخلوة أو الدخول لا تلزم العدة.
المادة 143
وفاة الزوج في العدة
إذا توفي زوج المعتدة في طلاق رجعي تنهدم عدة الطلاق وتلزمها عدة الوفاة أما إذا كانت مطلقة طلاقاً بائناً فلا تلزمها عدة الوفاة بل تكمل عدة الطلاق.
المادة 144
لا نفقة لعدة الوفاة
ليس للمرأة التي توفي زوجها سواء كانت حاملاً أو غير حامل نفقة عدة.
المادة 145
تعتبر نفقة العدة ديناً من تاريخ الطلاق
المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقة عدة ديناً في ذمة مطلقها من تاريخ الطلاق مع مراعاة أحكام المادة (80) من هذا القانون.
المادة 146
اعتداد المطلقة في بيت الزوجية
تعتد معتدة الطلاق الرجعي والوفاة في البيت المضاف للزوجين بالسكنى قبل الفرقة وإن طلقت أو مات عنها وهي في غير مسكنها عادت إليه فوراً ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها إلا لضرورة ولمعتدة الوفاة الخروج لقضاء مصلحتها ولا تبيت خارج بيتها واذا اضطر الزوجان للخروج من البيت فتنتقل معتدة الطلاق إلى حيث يشاء الزوج وإذا اضطرت معتدة الوفاة إلى الخروج فتنتقل إلى أقرب موضع منه.
الفصل الرابع عشر
النسب
المادة 147
الحالات التي تسمع فيها دعوى النسب
لا تسمع دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة.
المادة 148
نسب المولود من نكاح فاسد
ولد الزوجة من زواج صحيح أو فاسد بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة إذا ولد لستة أشهر فأكثر من تاريخ الدخول أو الخلوة الصحيحة يثبت نسبه للزوج وإذا ولد بعد فراق لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ الفراق.
المادة 149
الإقرار بالبنوة لمجهول النسب
الإقرار بالنبوة ولو في مرض الموت المجهول النسب يثبت به النسب من المقر إذا كان فرق السن يحتمل هذه البنوة مع تصديق المقر له إن كان بالغاً وإقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا صادفه المقر له وكان فرق السن بينهما يحتمل ذلك.
الفصل الخامس عشر
الرضاع
المادة 150
إلزام الأم بإرضاع ولدها
تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر على ذلك إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعة ولم توجد متبرعة أو إذا لم يجد الأب من ترضعه غير أمه أو إذا كان لا يقبل ثدي غيرها.
المادة 151
استئجار الأب لمرضعة
إذا أبت الأم إرضاع ابنها في الأحوال التي لا يتعين عليها إرضاعه فعلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها.
المادة 152
استحقاق الأم لأجرة الرضاع
لا تستحق أم الصغير حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أجرة على إرضاع ولدها وتستحقها في عدة الطلاق البائن وبعدها.
المادة 153
حق الأم بإرضاع الطفل
الأم أحق بإرضاع ولدها ومقدمة على غيرها بأجرة المثل المتناسبة مع حال المكلف بنفقته ما لمل تطلب أجرة أكثر ففي هذه الحالة لا يضار المكلف بالنفقة وتفرض الأجرة من تاريخ الإرضاع إلى إكمال الولد سنتين إن لم يفطم قبل ذلك.
الفصل السادس عشر
الحضانة
المادة 154
صاحب الحق في الحضانة من النساء
الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الأم يعود الحق لمن تلي الأم من النساء حسب الترتيب المنصوص عليه في مذهب الإمام أبي حنيفة.
المادة 155
شروط في الحاضنة
يشترط في الحاضنة أن تكون بالغة عاقلة أمينة لا يضيع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة على تربيته وصيانته وأن لا تكون مرتدة ولا متزوجة بغير محرم للصغير وأن لا تمسكه في بيت مبغضته.
المادة 156
سقوط الحضانة
عقد زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها.
المادة 157
اختيار الأصلح للمحضون
إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذين هم في درجة واحدة فللقاضي حق اختيار الأصلح للمحضون.
المادة 158
عودة الحضانة
يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه.
المادة 159
أجرة الحضانة
أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بأجرة مثل الحاضنة على أن لا تزيد قدرة المنفق.
المادة 160
عدم استحقاق الأم لأجرة
لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي.
المادة 161
انتهاء حضانة الأم
تنتهي حضانة غير الأم من النساء للصغير إذا أتم التاسعة وللصغيرة إذا أتمت الحادية عشرة.
المادة 162
امتداد حضانة الأم
تمتد حضانة الأم التي حبست نفسها على تربية وحضانة أولادها إلى بلوغهم.
المادة 163
رؤية الصغير
يتساوى حق الأم وحق الأب أو الجد لأب في رؤية الصغير عندما يكون في يد غيره ممن له حق حضانته.
المادة 164
إمساك الصغير
لا يؤثر سفر الولي أو الحاضنة بالصغير إلى بلد داخل المملكة على حقه في إمساك الصغير ما لم يكن لهذا السفر تأثير على رجحان مصلحة الصغير معه فإن ثبت تأثير السفر على مصلحة الصغير يمنع سفر الصغير ويسلم للطرف الآخر.
المادة 165
الأنثى البكر
أ- للولي المحرم ن يضم إليه الأنثى البكر إذا كانت دون الأربعين من العمر والثيب إذا كانت غير مأمونة على نفسها لم يقصد بالضم الكيد والإضرار بها.
ب- إذا تمردت الأنثى المحكوم عليها بالانضمام للولي عن الانضمام إليه بغير حق فلا نفقة عليه.
المادة 166
حظر السفر للحاضنة
لا يسمح للحاضنة أن تسافر بالمحضون خارج المملكة إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحته.
الفصل السابع عشر
نفقة الأقارب
المادة 167
نفقة الزوجة من زوجها
نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها.
المادة 168
نفقة الولد
أ- إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحد ما لم يكن الأب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية.
ب- تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى التي ليست موسرة بعملها وكسبها وإلى أن يصل الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم.
المادة 169
نفقة التعليم
الأولاد الذين تجب نفقتهم على أبيهم الموسر يلزم بنفقة تعليمهم أيضاً في جميع المراحل التعليمية إلى أن ينال الولد أول شهادة جامعية ويشترط في الولد أن يكون ناجحاً وذا أهلية للتعليم ويقدر ذلك كله بحسب حال الأب عسراً ويسراً على أن لا تقل النفقة عن مقدار الكفاية.
المادة 170
نفقة المعالجة
الأولاد الذين تجب نفقتهم على أبيهم يلزم بنفقة علاجهم.
إذا كان الأب معسراً لا يقدر على أجرة الطبيب أو العلاج أو نفقة التعليم وكانت الأم موسرة قادرة على ذلك تلزم بها على أن تكون ديناً على الأب يرجع بها عليه حين اليسار وكذلك إذا كان الأب غائباً يتعذر تحصيلها منه.
إذا كان الأب والأم معسرين فعلى من تجب عليه النفقة عند عدم الأب نفقة المعالجة أو التعليم على أن تكون ديناً على الأب يرجع المنفق بها عليه حين اليسار.
المادة 171
الأب الفقير
إذا كان الأب فقيراً قادراً على الكسب وكسبه لا يزيد عن حاجته أو كان لا يجد كسباً يكلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عند عدم الأب وتكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع بها عليه إذا أيسر.
المادة 172
نفقة الوالدين
أ- يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب.
ب- إذا كان الولد فقيراً ولكنه غير قادر على الكسب يلزم بنفقة والديه الفقيرين وإذا كان كسبه لا يزيد عن حاجته وحاجة زوجته وأولاده فيلزم بضم والديه إليه وإطعامهما مع عائلته.
المادة 173
نفقة القريب الفقير
تجب نفقة الصغار الفقراء وكل كبير فقير عاجز عن الكسب بآفة بدنية أو عقلية على من يرثهم من أقاربهم الموسرين بحسب حصصهم الإرثية وإذا كان الوارث معسراً تفرض على من يليه في الإرث ويرجع بها على الوارث إذا أيسر.
المادة 174
بيئة اليسار على بيئة الإعسار
عند الاختلاف في اليسار والإعسار في دعاوى النفقات ترجح بيئة اليسار إلا في حالة ادعاء الإعسار الطارئ فترجع بيئة مدعية.
المادة 175
مبدأ فرض النفقة للأقارب
تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ الطلب.
المادة 176
تحليف طالب النفقة
إذا كان المفروض عليه النفقة من الأصول أو الفروع أو الأقارب غائباً أو حضر المحاكمة وبتغيب قبل الإجابة عن موضوع الدعوى يحلف طالب النفقة اليمين (على أنه لم يستوف النفقة سلفاً).
الفصل الثامن عشر
أحكام عامة
المادة 177
الحكم بموت المفقود
المفقود الذي فقد في جهة معلومة ويغلب على الظن موته يحكم بموته بعد مرور أربع سنين من تاريخ فقده ما لم يكن فقده إثر كارثة كزلزال أو غارة أو في حالة اضطراب الأمن وحدوث الفوضى وما شابه ذلك فيحكم بموته بعد سنة من فقده أما إذا كان في جهة غير معلومة ولا يغلب على الظن هلاكه فيفوض أمر المدة التي يحكم بموته فيها إلى القاضي على أن تكون تلك المدة كافية في أن يغلب على الظن موته وفي كل الأحوال لا بد من التحري عليه بالوسائل التي يراها القاضي كافية للتوصل إلى معرفة ما إذا كان حياً أو ميتاً.
المادة 178
عدة وفاة زوجة المفقود
بعد الحكم بموت المفقود بالصفة المبينة في المادة السابقة تعتد زوجته اعتباراً من تاريخ الحكم عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم.
المادة 179
لا ينفسخ النكاح الثاني بعد الحكم بوفاة المفقود
إذا تزوجت المرأة التي حكم بوفاة زوجها ثم تحققت حياة الزوج الأول لا ينفسخ النكاح الثاني بعد الدخول وأما قبل الدخول فيفسخ.
المادة 180
مشاركة الأخوة الأشقاء مع الأخوة لأم في سهامهم
لأولاد الأم فرض السدس للواحد والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء ويشاركهم الأخوة الأشقاء في الثلث إذا استغرقت الفروض التركة.
المادة 181
الرد على أحد الزوجين
أ- إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
ب- يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام.
ج- إذا لم يوجد وارث للميت ممن ذكر ترد تركته المنقولة وغير المنقولة إلى وزارة الأوقاف العامة.
المادة 182
الوصية الواجبة
إذا توفي وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته الشرعية وصية بالمقدار والشروط التالية:
أ- الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصة أبيهم من الميراث فيما لو كان حياً على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
ب- لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة أو كان قد أوصى أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة، فإذا أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى لهم بأكثر كان الزائد وصية اختيارية وإن أوصى لبعضهم فقد وجب للأخر بمقدار نصيبه.
ج- تكون الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحداً كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصب أصله فقط.
د- هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.
المادة 183
العمل بالقول الراجح من مذهب أبي حنيفة
مالا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة.
المادة 184
حوادث الطلاق
حوادث الطلاق التي وقعت قبل صدور هذا القانون واتصل بها حكم أو قرار سجل لدى القاضي الشرعي لا يشملها أحكام هذا القانون أما إذا وقعت قبل صدوره ولم تقترن بحكم أو قرار مسجل فتطبق عليها أحكام هذا القانون ولو كانت أسباب تلك الدعاوى متحققة قبل صدوره.
المادة 185
السنة القمرية الهجرية
المراد بالسنة الواردة في هذا القانون هي السنة القمرية الهجرية.
الفصل التاسع عشر
إلغاءات
المادة 186
الإلغاء
تلغى القوانين التالية:
1- قانون حقوق العائلة الأردني رقم (92) لسنة 1951.
2- أي تشريع أردني أو عثماني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 187
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.