رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته بتاريخ 5/10/2004م
أصدرنا القانون التالي:
الفصل الأول
أحكـام عامـة
مادة (1)
نطـاق القانـون
تحكم نصوص هذا القانون:
أ. نشاطات أسواق الأوراق المالية والأعضاء المعتمدين والمتعاملين فيها، وأية أنشطة جديدة تقرها الهيئة وفقا لأحكام القانون.
ب. إصدار وطرح الأوراق المالية للاكتتاب وتداولها.
ج. شركات الأوراق المالية، المستشارين الاستثماريين، المسؤولين الإداريين، المستشارين الماليين، خبراء الأوراق المالية، مركز الإيداع والتحويل والتسوية، الصناديق الاستثمارية، ومديري الصناديق المالية، خدمات الحفظ الأمين، مصدري الأوراق المالية، حاملي الأوراق المالية الرئيسيين، وأي نشاط تقره الهيئة وفقاً لأحكام القانون.
مادة (2)
تعاريف عامة
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئة: هيئة سوق رأس المال.
السوق: سوق فلسطين للأوراق المالية أو أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من قبل الهيئة وفقا لأحكام القانون.
المركز : مركز الإيداع والتحويل والتسوية.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المستثمر: الشخص الذي يتعامل بالأوراق المالية بيعا أو شراء بهدف تحقيق الربح.
الجمهور: الأشخاص الذين يتأثرون بشكل مباشر أو غير مباشر بالحركة المالية والاستثمارية في السوق.
الأقارب: أقارب الشخص الطبيعي حتى الدرجة الثانية.
المؤسسات العامة: الشركات المساهمة العامة التي تمتلك الحكومة أغلبية الأسهم فيها أو التي تمارس الحكومة عليها سلطة فعلية.
قواعد السوق: الأنظمة والتعليمات التي تقرها السوق وتوافق عليها الهيئة لتنظيم عمل السوق.
شركة الأوراق المالية: الشركة التي يكون نشاطها الرئيس القيام بأعمال متعلقة بتداول الأوراق المالية لحساب الآخرين أو لحسابها الخاص، والنشاطات الأخرى وفق القانون.
العضو: شركة الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة والمنتسبة للسوق.
الأعضاء في المركز: شركات الأوراق المالية الأعضاء في السوق والشركات المدرجة في السوق، والحافظ الأمين المنتسب للسوق وصناديق الاستثمار المدرجة في السوق.
الإصدار الخاص: عرض أوراق مالية محدودة على 30 شخصا أو أقل للاكتتاب فيما لا يزيد عن 10% فيها للإصدار الواحد.
الإصدار العام: عرض الأوراق المالية للاكتتاب العام.
الإكتتاب العام: طرح الأوراق المالية للجمهور.
العرض العام: الطلب الذي يتقدم به شخص لشراء 10% أو أكثر من الأوراق المالية للمصدر.
الحافظ الأمين: الشخص الاعتباري الذي يمارس أعمال الحفظ الأمين للأوراق المالية.
أمين الإصدار: الشخص المؤهل الممثل لحاملي سندات القرض وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
متعهد التغطية: الشخص المرخص له شراء الأوراق المالية من المُصدر وإعادة بيعها.
وكيل الإصدار:الشخص المرخص له بيع الأوراق المالية نيابة عن المُصدر.
المستشار المالي: الشخص الطبيعي الذي يمتهن تقديم النصح والإرشاد في مجال الاستثمار في الأوراق المالية للجمهور لحسابه أو لحساب شركة الأوراق المالية أو مستشار الاستثمار.
مستشار الاستثمار: الشخص الذي يمتهن تقديم النصح والمشورة للآخرين بخصوص الأوراق المالية والاستثمار فيها، وإصدار التقارير وإجراء البحوث والجدوى المتعلقة بالأوراق المالية.
الموظف التنفيذي: الشخص الطبيعي الذي يؤدي أيا من وظائف الإدارة لشركة الأوراق المالية أو مستشار الاستثمار.
صندوق الاستثمار: الشخص الاعتباري المرخص من الهيئة والذي يقوم بتجميع رأس مال من مستثمرين واستثماره نيابة عنهم في محفظة أوراق مالية، أو أنواع أخرى من أصول الاستثمار بموجب عقد التأسيس وأنظمته الداخلية.
إداري الصندوق: الشخص الطبيعي الموافق عليه من الهيئة للعمل في الصندوق.
أمين الصندوق: الشخص الاعتباري المرخص له من الهيئة للرقابة على نشاطات الصندوق والتزاماته.
مدقق الصندوق: مدقق الحسابات القانوني للصندوق.
مدير الصندوق: الشخص الاعتباري الذي يمارس إدارة أعمال الصندوق.
مدير الاستثمار: الشخص الذي يمارس إدارة الاستثمار في الأوراق المالية للصندوق.
سندات القرض: هي الأوراق المالية التي تطرحها الشركات المساهمة العامة أو المؤسسات الحكومية أو المؤسسات العامة للاكتتاب العام والتداول للحصول بموجبها على قرض تلتزم الجهة المصدرة بسداد قيمته الاسمية والفوائد المترتبة عليه وفقا للشروط الواردة في نشرة الإصدار.
المالك الرئيس: أي شخص يمتلك 10 % أو أكثر بشكل مباشر أو غير مباشر من الأوراق المالية للمُصدر.
المعلومات الداخلية: المعلومات الخاصة بالمصدر أو أوراقه المالية التي لم تنشر بعد.
المطلع: الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه أو وظيفته أو ملكيته أو علاقته بشكل مباشر أو غير مباشر بمن يحوز المعلومات.
المُصـدر: الشخص الاعتباري الذي يصدر أوراقا مالية أو يعلن عن رغبته في إصدارها.
شركة الاستثمار: الشركة التي يكون نشاطها الرئيس الاستثمار في الأوراق المالية والاتجار بها، أو الشركة التي تمتلك أو تنوي أن تملك ما يزيد على (50%) من مجموع موجوداتها على شكل أوراق مالية ولا يشمل هذا التعريف البنوك أو شركات التأمين التي تمارس أعمالها بهذه الصفة.
المعلومة الجوهرية: الواقعة أو المعلومة التي يؤثر نشرها على سعر الورقة المالية أو في قرار الشخص لشراء الورقة المالية أو الاحتفاظ بها أو بيعها أو التصرف بها.
التضليل: أي بيان غير صحيح يتعلق بمعلومة جوهرية أو أي حذف أو إخفاء لمعلومة جوهرية أو أي معلومة أخرى لازمة لتكون البيانات المقدمة صحيحة ودقيقة وكاملة.
الخـداع: أي عمل أو ممارسة أو خطة أو نهج أو وسيلة يقصد بأي منها التغرير بالآخرين أو قد يؤدي إلى التغرير بهم.
السيطرة: القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال شخص آخر وقراراته.
التداول: بيع وشراء الأوراق المالية.
عقد التداول: العقـد الذي تم بموجبه شراء أوراق مالية وبيعها.
التقاص: العملية التي يتم بموجبها احتساب صافي حقوق والتزامات أطراف التداول الناشئة عن عقد التداول وذلك لتسديد أثمانها في التاريخ المحدد للتسوية.
التسوية: العملية التي يتم بموجبها إتمام عقد التداول ونقل ملكية الأوراق المالية من البائع إلى المشتري وتسديد أثمانها بشكل نهائي وغير مشروط.
الإدراج: تسجيل الأوراق المالية الخاصة بالشركة في السوق بهدف التداول وإجراء عمليات تسوية عقود البيع والشراء ونقل ملكيتها من خلال المركز.
الإفصاح: الكشف عن المعلومات التي تهم المستثمرين والجمهور التي تؤثر في سعر الورقة المالية.
الشركة المدرجة: شركة تم إدراج أوراقها المالية في السوق بموجب أحكام القانون.
مادة (3)
ما يعتبر أوراقاً مالية
أ. الأسهم والسندات.
ب. الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار.
ج. المشتقات المالية ومنها الأسهم والسندات القابلة للتحويل، وعقود خيار البيع وعقود خيار الشراء.
د. العقود آنية التسوية والعقود آجلة التسوية.
المادة (4)
ما لا يعتبر أوراقاً مالية
لا تعتبر أوراقا مالية:
الفصل الثاني
تأسيس السوق وصلاحياته
المادة (5)
التأسيس
مادة (6)
أسواق أخرى
تعتبر في حكم السوق النظامي الأسواق الموازية والأسواق الأخرى التي تنشئها السوق لتداول الأوراق المالية المصدرة وفقا للأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك.
المادة (7)
صلاحيات السوق
بما لا يتعارض مع صلاحيات الهيئة، يكون للسوق الصلاحيات التالية:
أ. الوضع المالي للشركات الأعضاء ومتطلبات التدقيق المالي وفقا للمعايير الدولية.
ب. حق السوق في الإطلاع على دفاتر وسجلات الأعضاء.
ج. إرسال التقارير الدورية إلى الهيئة حول نشاطات الأعضاء.
د. مراعاة أخلاقيات المهنة المقرة والنافذة حسب التعليمات الصادرة عن الهيئة.
المادة (8)
نفاذ قواعد السوق وتعديلاتها
على السوق أن تقدم إلى الهيئة الأنظمة الداخلية والتعليمات الخاصة بها (قواعد السوق)، وأي تعديلات تطرأ عليها للموافقة قبل بدء العمل بها، وللهيئة الطلب من السوق إجراء تعديلات عليها خلال مدة محددة في الطلب، وتعتبر تلك التعديلات نافذة اعتبارا من التاريخ الذي تحدده الهيئة.
المادة (9)
الإعفاء من المسؤولية
المادة (10)
التداول في السوق
لا يجوز تداول الأوراق المالية المدرجة لدى السوق إلا من قبل الشركات الأعضاء في السوق، سواء تم ذلك لحسابها أم لحساب الغير.
المادة (11)
علاقة الهيئة بالسوق
أ. تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها.
ب. تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها ومن ضمنها السوق والمركز وصناديق الاستثمار وشركات الأوراق المالية والشركات المساهمة العامة ومعتمدو المهن المالية.
ج. تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها.
د. تنظيم العروض العامة لشراء أسهم الشركات المساهمة العامة.
ه. أية صلاحيات أخرى نص عليها هذا القانون أو قانون هيئة سوق رأس المال.
و. تعتبر الهيئة صاحبة الصلاحية الكاملة بموجب القانون في وضع الأنظمة والتعليمات والقواعد المتعلقة بأعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها من أجل تحقيق أهدافها المنصوص عليها في الفقرة (أ)، ولا يجوز مخالفة ما تقرره الهيئة بهذا الشان.
المادة (12)
صلاحيات الهيئة
دون الانتقاص من صلاحيات الهيئة المنصوص عليها في قانون هيئة سوق رأس المال والمادة (11) أعلاه.
1-. يجوز للهيئة إصدار تعليمات خطية للسوق لخدمة المصلحة العامة، فيما يتعلق بما يلي:
أ. التداول في السوق.
ب. الأوراق المالية التي يتم تداولها في السوق.
ج. نشر المعلومات لشركات الأوراق المالية الأعضاء أو للجمهور.
د. آلية تطبيق السوق لقواعده وتعليماته وإجراءاته.
ه. أية مواضيع أخرى ترى الهيئة أنها ضرورية لتنفيذ هذا القانون.
أ. تعليق عضوية شركة أوراق مالية.
ب. إلغاء ترخيص أية شركة أوراق مالية عضوا في السوق.
ج. تعليق التداول في السوق، إذا اتضح بأن أسبابا قاهرة تحول دون إمكانية التداول حسب رأي الهيئة.
د. تعليق أو شطب تداول أي ورقة مالية في السوق أو أحد أنواع الترخيص.
مادة (13)
السـرية
لا يجوز للسوق أو مديريها أو مسئوليها أو موظفيها أو للمركز الإفصاح لأي شخص عن المعلومات المتعلقة بمعاملات شـركات الأوراق المالية الأعضاء وممتلكاتها أو معاملات الشركات المدرجة وممتلكاتها أو معاملات المستثمرين وممتلكاتهم باستثناء ما يسمح به هذا القانون أو قواعد السوق، إلا إذا كانت هذه المعلومات عامة، ولا ينطبق هذا الحظر على المعلومات المطلوب توفيرها للهيئة بموجب هذا القانون أو اللوائح أو بقرار قضائي.
مادة (14)
المركز
يقوم المركز بالأعمال التالية:
مادة (15)
التفرد
لا يحق لأي شخص غير الهيئة أن ينشئ أو يؤسس أو يدير مركزا آخر يقدم أية تسهيلات كمكان إيداع للأوراق المالية أو يقدم خدمات المقاصة والتسوية للسوق وأعضائه.
مادة (16)
الإشراف والرقابة على الأعضاء في المركز
أ. تسجيل وتدوين حق الملكية وتحويل ملكية الأوراق المالية التي يتم التداول بها في السوق وتسوية الأثمان لهذه الأوراق.
ب. المعلومات والنشرات والسجلات السرية والتي يجوز لمن هو مرخص له بالإطلاع عليها.
ج. المعلومات والنشرات والسجلات التي يجب أن يفصح عنها المركز.
د. معايير وأخلاقيات المهنة.
أ. اطلاع المركز على نشرات وسجلات الأعضاء فيه.
ب. التقارير الدورية للمركز عن نشاطات الأعضاء فيه.
ج. تحديد انتهاكات قواعد المركز وتطبيق الجزاء على الأعضاء الذين تثبت مخالفتهم لهذه القواعد والتي تشتمل تعليق نشاط هؤلاء الأعضاء.
د. المواضيع الأخرى التي تطلبها الهيئة بموجب اللوائح.
مادة (17)
القيود على تملك الأوراق المالية
مادة (18)
إجراءات التسجيل وفتح الحسابات
مادة (19)
سجلات المركز بينة واضحة
تعتبر قيود سجلات المركز وحساباته وأية مستندات يدوية أو الكترونية صادرة بموجبها بينة، ما لم يثبت عكس ذلك.
مادة (20)
إشعارات الأوراق المالية دون شهادات
تعتبر إشعارات الشراء الصادرة عن المركز بمثابة بينة قانونية للملكية.
مادة (21)
ملكية الاوراق المالية المودعة
مادة (22)
ضمانات تغطية الالتزامات
على الأعضاء والشركات المدرجة والحافظ الأمين أن يكون لديهم نظام للضمانات لتغطية التزاماتهم تجاه الغير.
الفصل الثالث
إصدار وطرح الأوراق المالية للاكتتاب العام
مادة (23)
ترخيص الإصدار للاكتتاب العام
مادة (24)
متعهد تغطية الاكتتاب العام
لا يجوز طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام إلا بواسطة متعهد التغطية أو وكيل الإصدار.
مادة (25)
طلب ترخيص الإصدار
مادة (26)
نشرة الإصدار
أولاً: يجب على المصدر أن يقوم بإعداد نشرة إصدار تحتوي على إفصاح كامل بما يمكن المستثمر من اتخاذ قراره الصائب حول الاستثمار من عدمه، وبوجه خاص يجب تضمين نشرة الإصدار المعلومات والبيانات التالية:
3.أ. بياناً واضحا عن الوضع المالي للمصدر وأي معلومات مالية من شأنها التأثير على الاستثمار، بما في ذلك الميزانية العامة وقائمة الدخل لآخر ثلاث سنوات للشركات العاملة.
ب. أو دراسة الجدوى للشركات الجديدة والميزانية التقديرية للسنتين القادمتين وفقا لمعايير المحاسبة الدولية، والتوقعات المستقبلية لمزايا ومخاطر الاستثمار.
ثانياً: يجوز للهيئة أن تحدد صيغة أو شكلا معينا للتوقيع الإلكتروني لاعتماده يكون مساويا في حجيته للتوقيع الخطي.
مادة (27)
إعلام الهيئة بالتغييرات
على المصدر إعلام الهيئة بأي تغيير يطرأ على المعلومات الواردة في نشرة الإصدار حال حدوثه سواء تم إعلان نفاذ النشرة أم لم يتم.
مادة (28)
موافقة الهيئة على النشرة
أ. إذا كانت النشرة مخالفة لأحكام هذا القانون أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب. إذا احتوت نشرة الإصدار على أي معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة أو غير كافية.
أ. إذا تخلف المصدر عن تزويد الهيئة بأيٍ من الوثائق والمستندات التي تطلبها الهيئة.
ب. إذا خلت نشرة الإصدار من ذكر أي معلومات جوهرية.
ج. إذا لم يتم دفع رسم نشرة الإصدار للهيئة.
د. وفي جميع الأحوال، يكون قرار رفض أو تعليق نفاذ نشرة الإصدار معللا.
مادة (29)
مسؤولية سلامة النشرة
يتحمل المصدر مسؤولية سلامة نشرة الإصدار ودقتها وكفايتها، ولا تعني موافقة الهيئة على نشرة الإصدار الإقرار بصحة محتوياتها، ولا تتحمل أي مسؤولية عن صحة المعلومات التي تتضمنها نشرة الإصدار.
مادة (30)
تعديل طلب الترخيص ونشرة الإصدار
أ. حدوث تغيير جوهري لأي معلومات يحتويها طلب الترخيص أو نشرة الإصدار.
ب. إخطار الهيئة للمصدر بإجراء التعديل بسبب كون المعلومات مضللة أو غير صحيحة أو إغفال المعلومات الهامة لضمان سلامة الاستثمار.
أ. يجب إخطار المستثمرين الذين اكتتبوا بالأوراق المالية.
ب. يجوز للمستثمرين إلغاء الامتلاك أو الاكتتاب وطلب استرداد المبالغ المدفوعة، شريطة المطالبة بها خلال فترة زمنية معقولة تحددها اللوائح أو التعليمات.
مادة (31)
تعليق طرح الإصدار للاكتتاب العام
بعد الموافقة على طلب الترخيص وقبل اكتمال الاكتتاب، يجوز للهيئة تعليق طرح الإصدار إذا وجدت أن محتويات الطلب أو أي مواد نشرت كانت مضللة أو غير صحيحة أو أغفلت معلومات جوهرية قد تكون ضارة بالمستثمرين، وإذا لم يتم تصحيح النقص في الإفصاح طبقا للإجراءات وخلال فترة زمنية محددة في اللوائح، على الهيئة أن تلغي الترخيص بطرح الإصدار وتأمر بإلغاء أي أوراق مالية اكتتبت وإعادة كافة المبالغ للمستثمرين.
مادة (32)
الإصدار الخاص
يشترط للإصدار الخاص:
الفصل الرابع
المصدرون
مادة (33)
طرح الأوراق المالية للاكتتاب
أ. نشرة الإصدار.
ب. إعلان يتضمن ملخصا عن نشرة الإصدار وأي معلومات أو بيانات تتطلبها الهيئة أو تسمح بها بموجب التعليمات التي تصدرها الهيئة.
ج. مادة مكتوبة مرفقة مع نشرة الإصدار أو تسبقها على أن تكون نشرة الإصدار قد أصبحت نافذة.
مادة (34)
الإدراج في السوق
مادة (35)
الإفصاح الدوري
أ. معلومات كاملة عن المصدر ومجالات نشاطه.
ب. أسماء أعضاء مجلس إدارته ومديريه والمالكين الرئيسيين.
ج. معلومات مالية تبين بوضوح الوضع المالي للمصدر وتشمل الشركات الحليفة والتابعة.
د. التغيرات والمؤشرات المستقبلية المتوقعة من قبل المصدر والتي لها أثر جوهري على أوضاع المصدر المالية.
مادة (36)
الإفصاح عن المتغيرات الجوهرية
مادة (37)
معايير المحاسبة والمراجعة
تحدد الهيئة بتعليمات:
مادة (38)
تسجيل الأوراق المالية
مادة (39)
تعليق وإلغاء ترخيص الإدراج
الفصل الخامس
شركات الأوراق المالية
مادة (40)
الخدمات التي تقدمها شركة الأوراق المالية
تشمل الخدمات التي تقدمها شركة الأوراق المالية بشكل منفرد أو مجتمع ما يلي:
مادة (41)
ما لا يعتبر شركة مالية
لا تشمل شركة الأوراق المالية أيا من:
مادة (42)
متطلبات الترخيص
مادة (43)
البت في طلبات الترخيص
مادة (44)
التزامات شركات الأوراق المالية ومستشاري الاستثمار
أ. الامتناع عن تقديم خدمات للمستثمرين قبل عقد إتفاقية التداول.
ب. حيازة رأس مال كاف وتقديم ضمان مصرفي وفقا لتعليمات تصدرها الهيئة.
ج. الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الهيئة والسوق التي تنص على فصل التعامل بين الممتلكات الخاصة بالشركة وممتلكات المستثمرين، والامتناع عن استخدام الأموال والأوراق المالية الخاصة بالمستثمرين لأغراض الشركة الخاصة.
د. إعطاء أولوية لتنفيذ طلبات المستثمرين قبل تنفيذ الطلبات لحسابها الخاص أو لحساب موظفيها.
ه. يجب تقديم الاستشارات للمستثمرين كل حسب إحتياجاته الإستثمارية عند تقديم الإستشارة بموجب التراخيص الممنوحة.
و. الامتناع عن تقديم تسهيلات مالية للمستثمرين من أجل شراء وحيازة الأوراق المالية فيما عدا ما هو متاح بموجب القانون واللوائح والتعليمات.
ز. الامتناع عن تقديم ضمانات أو وعد للمستثمرين بأرباح معينة.
س. الامتناع عن القيام بعمليات شراء وبيع متعددة لحسابات المستثمرين دون تفويض رسمي.
ش. تزويد المستثمرين بكشف حساب دوري.
ق. الامتناع عن حجب أي من عملياتهم عن الهيئة والسوق وإلحاق أضرار بالمستثمرين أو بالسوق.
مادة (45)
عضوية سوق الأوراق المالية
أ. الإفصاح عن المعلومات ومتطلبات التبليغ.
ب. فتح دفاترها وسجلاتها للتدقيق.
ج. توفير الوثائق والمعلومات الأخرى التي تطلبها الهيئة والسوق.
مادة (46)
صلاحية الهيئة للمراقبة على شركات الأوراق المالية ومستشاري الاستثمار
أ. قدم للهيئة معلومات زائفة أو مضللة في طلب الحصول على الرخصة أو في أي تقرير.
ب. لم يف بالمؤهلات أو المتطلبات المحددة في هذا القانون واللوائح والتعليمات.
ج. خالف أحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
د. خالف قواعد السوق.
ه. فشل في مراقبة عمل أي موظف تنفيذي أو أي شخص آخر تحت إشرافه مما أدى إلى مخالفة أحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الخاصة بذلك.
و. حكم عليه بجنحة أو جناية ارتكبها.
مادة (47)
الإفصاح عن التغييرات
على شركات الأوراق المالية ومستشاري الاستثمار إبلاغ الهيئة والسوق بأية متغيرات في الظروف التي قد تؤثر على وضعهم. ويجب أن يتم هذا الإبلاغ خلال المدة وبالطريقة المحددة في اللوائح والتعليمات، ومنها:
مادة (48)
السرية
لا يجوز لشركة الأوراق المالية أو الحافظ الأمين أو لمستشار الاستثمار أو المديرين أو المسؤولين أو الموظفين أن يفصحوا لأي شخص بمعلومات تتعلق بمعاملات المستثمرين أو بالأوراق المالية المملوكة لهم دون إذن خطي من العميل في كل مرة يطلب فيها الإفصاح عن معلومات. ولا ينطبق هذا الحظر على المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب هذا القانون وتعليمات الهيئة والسوق.
مادة (49)
خدمات الحفظ الأمين
أ. الحفظ المادي إذا كان الحافظ الأمين يتلقى من المستثمر أوراقا مالية للحفظ لديه.
ب. الحفظ الاسمي إذا كان الحافظ الأمين يتلقى من المستثمر الأوراق المالية الموثقة بنشرات حسابية يحفظها لديه أو لدى حافظ أمين آخر.
الفصل السادس
صناديق الاستثمار
مادة (50)
ترخيص صناديق الاستثمار
لا يجوز لأي جهة تأسيس أي صندوق استثمار إلا إذا كان شخصا اعتباريا، وبعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة والتسجيل لدى السوق.
مادة (51)
أنواع صناديق الاستثمار
أ. صندوق استثمار ذو رأس مال متغير يسمى (الصندوق المفتوح).
ب. صندوق استثمار ذو رأس مال ثابت يسمى (الصندوق المغلق).
مادة (52)
إنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية
مادة (53)
حفظ قوائم معتمدة
تحتفظ الهيئة بقائمة معتمدة للصناديق الاستثمارية، ومديري الصناديق، ومديري الاستثمار، وإداريي الصندوق، وأمين الصندوق، والحافظ الأمين للصندوق.
مادة (54)
الإفصاح والتقارير
مادة (55)
مدير الصندوق
مادة (56)
استثناء الصندوق من متطلبات الترخيص
يجوز للهيئة بطلب من مدير الصندوق أو من أي جهة معنية أن تستثني الصندوق من متطلبات الترخيص وفقا لأحكام هذا الفصل إذا لم يكن الإصدار اكتتابا عاماً، وإذا ارتأت بأن الاستثناء لا يخل بقواعد وأهداف هذا القانون فيما يخص حماية المستثمر وكان ذلك لا يخالف المصلحة العامة للصندوق.
مادة (57)
مدير الاستثمار في الصندوق
مادة (58)
إداري الصندوق
أ. توفير الخدمات الإدارية للصندوق بأسلوب سليم وحصيف وفعال وفقاً لقواعد السوق.
ب. حفظ سجلات ممتلكات المستثمرين في الصندوق.
مادة (59)
أمين الصندوق
مادة (60)
الحافظ الأمين
مادة (61)
تحديد مؤهلات ومتطلبات
يجوز للهيئة أن تقوم بتحديد المؤهلات والمتطلبات للجهات التي تقدم خدمات لصناديق الإستثمار، وأن تحدد بموجب الأنظمة متى يجب ترخيص هؤلاء الأشخاص لأداء هذه الخدمات.
مادة (62)
المسؤولية
يكون كل من مدير الصندوق، ومدير الاستثمار في الصندوق، وإداري الصندوق، وأمين الصندوق، والحافظ الأمين للصندوق، والجهات الأخرى التي تؤدي خدمات للصندوق مسؤولا تجاه الصندوق والمستثمرين، عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
مادة (63)
صلاحيات الهيئة على صناديق الاستثمار وموظفيها
أ. قدم للهيئة معلومات خاطئة أو مضللة أو غير واضحة في طلب الترخيص أو في أي تقرير.
ب. لم يف بالمؤهلات والمتطلبات المحددة في هذا القانون و/أو اللوائح و/أو التعليمات.
ج. قام بخرق أحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
د. خرق قواعد السوق.
ه. فشل في مراقبة عمل أي موظف أو شخص آخر تحت إشرافه مما أدى إلى مخالفة أحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الخاصة بذلك.
و. تمت إدانته بأي جناية أو جنحة مالية أو أي جريمة متعلقة بالأوراق المالية خلال العشر سنوات الماضية.
مادة (64)
الإفصاح عن المتغيرات الجوهرية
أ. إذا توقف هذا الشخص عن القيام بالنشاطات التي منح الترخيص من أجلها.
ب. في حالة الحافظ الأمين للصندوق إذا قام السوق بتعليق حقوق المشاركة له.
ج. إذا حدث تغيير جوهري في أي معلومات تتطلب التعليمات تسجيلها في القائمة المعتمدة للصندوق وفي الوظائف المرتبطة به والتي تحافظ عليها الهيئة.
د. وقوع أية أحداث لها أثر سلبي على الوضع المالي لهذا الشخص كما هو محدد في التعليمات.
هـ. أي نوع آخر من الظروف أو الأحداث التي تحددها التعليمات.
مادة (65)
ملكية أموال الصندوق
لا يجوز الحجز على موجودات الصندوق لضمان أو تحصيل التزامات أي من المساهمين أو حملة الوحدات الاستثمارية. ولا تكون متاحة لدفع ديونهم أو التزاماتهم، إلا بقرار قضائي.
مادة (66)
السرية
لا يجوز أن يفصح الصندوق الاستثماري أو الجهات ذات العلاقة لأي شخص عن أية معلومات تتعلق بصفات المستثمر في الأوراق المالية أو ممتلكات الأوراق المالية لصندوق الاستثمار أو التوجهات الاستثمارية للصندوق بدون إذن خطي صريح من هذا المستثمر أو بقرار قضائي، ويعتبر هذا الشرط مطلوبا في كل حالة تستدعي فيها الإفصاح عن هذه المعلومات. ولا يطبق هذا الحظر على المعلومات المسموح بها أو المطلوب توفيرها بموجب هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات إلى الهيئة أو السوق.
الفصل السابع
سندات القرض
مادة (67)
شروط إصدار سندات القرض
أ. شروط إصدار سندات القرض بما في ذلك أحكام سداد الفوائد ورأس المال.
ب. التفاصيل المتعلقة بالأصول للسنوات الثلاث الأخيرة على الأكثر، إن وجدت، التي تكون بمثابة ضمان لسندات القرض.
ج. التفاصيل المتعلقة بالضمانات، إن وجدت من قبل أطراف أخرى لرأس المال أو للفائدة.
د. أي متطلبات أخرى قد تحددها اللوائح والتعليمات.
أ. موافقة الشركة وفقا لأحكام قانون الشركات على إصدارها.
ب. إذا كانت هذه السندات قابلة للتحويل إلى أسهم، يشترط إصدارها وفقا لأحكام قانون الشركات.
أ. السندات والأوراق المالية التي تصدرها الحكومة إلى أسهم، يشترط إصدارها لأحكام قانون الشركات.
ب. الإصدارات الخاصة.
ج. أي أنواع أخرى من الإصدار التي يجوز استثنائها من تعريف الإكتتاب العام حسب التعليمات الخاصة بها.
مادة (68)
قابلية سندات القرض للتداول
تكون سندات القرض اسمية قابلة للتداول وتسجل بأسماء مالكيها ويوثق البيع الواقع عليها في المركز، وتكون هذه السندات قابلة للتداول في السوق وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (69)
القيمة الاسمية لسندات القرض
1.تكون سندات القرض بقيمة اسمية واحدة في الإصدار الواحد وتصدر سندات القرض بفئات مختلفة لأغراض التداول.
مادة (70)
دفع قيمة سند القرض
مادة (71)
سندات القرض المضمونة بأموال أو موجودات عينية
إذا كانت سندات القرض مضمونة بأموال منقولة أو غير منقولة أو بموجودات عينية أخرى أو بغير ذلك من الضمانات أو الكفالات أو الرهن، فيجب أن يتم وضع تلك الأموال والموجودات تأميناً للقرض وتوثيقها قبل تسليم أموال الاكتتاب في سندات القرض إلى الشركة وفقاً للتشريعات المعمول بها.
مادة (72)
السندات بغير العملة المحلية
تخضع عملة إصدار سندات القرض لموافقة الهيئة إذا كانت غير العملة الوطنية.
مادة (73)
عدم تغطية جميع السندات خلال المدة المقررة
للهيئة أن تحدد الحد الأدنى المطلوب بما لا يقل عن 66% لتغطية الاكتتاب خلال المدة المقررة.
مادة (74)
شروط إصدار سندات القرض القابلة للتحويل
يجوز للشركة إصدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم على أن يتضمن قرار مجلس الإدارة جميع القواعد والشروط التي يتم على أساسها تحويل السندات إلى أسهم وفقا للقانون ولتعليمات الهيئة.
مادة (75)
هيئة مالكي سندات القرض
مادة (76)
مهام هيئة مالكي سندات القرض
مادة (77)
صلاحيات أمين الإصدار
يتولى أمين الإصدار الصلاحيات التالية:
مادة (78)
دعوة أمين الإصدار لاجتماعات الهيئة العامة للشركة
على الشركة المقترضة دعوة أمين الإصدار لاجتماعات الهيئة العامة للشركة وعليه أن يحضر تلك الاجتماعات ويبدي ملاحظاته ولا يكون له حق التصويت على قرارات الهيئة العامة.
مادة (79)
اجتماعات هيئة مالكي سندات القرض
4 يُبلِّغ أمين الإصدار قرارات هيئة مالكي سندات القرض إلى الهيئة ومراقب الشركات والشركة المصدرة للسندات وأي سوق للأوراق المالية تكون السندات مدرجة فيها.
مادة (80)
حق الشركة بإطفاء سندات القرض
يجوز أن تتضمن شروط الإصدار حق الشركة استدعاء سندات القرض للإطفاء وفقا لنشرة الإصدار.
الفصل الثامن
العرض العام
مادة (81)
الأوراق المالية المؤهلة للتصويت
مادة (82)
الإفصاح عن ملكية المالكين الرئيسيين
مادة (83)
تقديم تقرير عن العرض العام
على أي شخص يطلب عرضاً عاماً أن يقدم إلى الهيئة والمصدر والسوق، إذا كانت الأوراق المالية مدرجة في السوق، تقريراً عن نفسه وعن العرض العام وذلك قبل طلب العرض، وعليه أن يعلن للجمهور ذلك العرض وفقا لتعليمات الهيئة وقواعد السوق.
مادة (84)
أسس وشروط العرض العام
مادة (85)
شراء معين عبر العرض العام
إذا كان المشتري ينوي شراء أوراق مالية لها حق التصويت، بحيث يكون عدد الأوراق المالية التي لها حق التصويت والتي سيملكها بشكل مباشر أو غير مباشر تساوي (10%) أو أكثر من الأوراق المالية للمصدر (أو نتج عنها أن المشتري أصبح قادرا على السيطرة الفعلية على هذا المصدر) فيجب أن يتم شراء هذه الأوراق المالية عن طريق العرض العام.
مادة (86)
صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بالعرض العام
لضمان إجراءات سليمة للعرض العام ولضمان عدم التمييز لمالكي الأوراق المالية موضوع العرض العام، يجوز للهيئة إصدار تعليمات تحدد ما يلي:
الفصل التاسع
الغش والخداع واستغلال المعلومات غير المنشورة
مادة (87)
الغش والخداع واستغلال المعلومات غير المنشورة
أ. استخدام أي وسيلة أو حيلة لخداع شخص آخر.
ب. القيام بأي ممارسة أو فعل يشوبه غش أو خداع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
أ. معلومات كانت خاطئة أو مضللة أو مخادعة.
ب. إخفاء وتضليل المعلومات الجوهرية.
ج. الإصدار أو النشر المتهور أو المضلل لأي نشرة أو وعد أو تنبؤ يتصف بالخطأ أو التضليل أو الخداع.
مادة (88)
التلاعب والتداول الوهمي
أ. أحجام تداول وهمية.
ب. التأثير على سعر أي ورقة مالية بشكل يضلل الآخرين.
أ. تداول أوراق مالية لا تشمل تغيرا حقيقيا في الملكية الفعلية أو للشخص المستفيد النهائي.
ب. إصدار أمر بشراء أو بيع مثل هذه الورقة المالية مع العلم بأن أمرا مماثلا سيصدر من هذا الشخص أو أشخاص آخرين يعملون بالاتفاق معه لشراء أو بيع كمية مماثلة من هذه الأوراق في نفس الوقت والسعر.
ج. الدخول في صفقات وهمية أخرى بنية التأثير وذبذبة أسعار السوق لهذه الأوراق المالية أو تضخمها أو مجرد التعبير عن نية التذبذب أو التسبب به.
أ. برفع سعرها بغرض الحث على شراء الورقة المالية نفسها أو ورقة مالية أخرى للمصدر نفسه.
ب. أو بخفض السعر بغرض حث الآخرين على بيع الورقة المالية نفسها أو ورقة مالية أخرى للمصدر نفسه.
ج. أو بخلق عملية تداول فعلية أو صورية، بغرض حث الآخرين على شراء أو بيع الورقة المالية نفسها أو ورقة مالية أخرى.
مادة (89)
تداول المطلعين
أ. إذا بيّن أن المعلومات ليست معلومات بحاجة لنشر.
ب. إذا كان الطرف الآخر للصفقة مدركا فعلا للمعلومات.
أ. المصدر.
ب. أي شركات تابعة للمصدر.
ج. أي مساهم مسيطر أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو مسؤول أو موظف مطلع أو وكيل مطلع أو أي شخص مطلع يقوم بالتعامل مع المصدر أو مع أي شركة تابعة للمصدر أو موظفي السوق والهيئة.
مادة (90)
التبليغ عن المعاملات من قبل المديرين والمسؤولين
يجب أن يقوم مديرو ومسئولو المصدر فورا بتبليغ الهيئة عن بيع أية أوراق مالية، أو شرائها أو التصرف بها والعائدة للمـصدر أو أي جهة تابعة له أو أي شركة تابعة سواء أكان هذا البيع أو الشراء أو التصرف لحساب هذا الشخص أو لحساب يوضع تحت تصرفه أو مراقبته.
مادة (91)
صلاحية الهيئة
إذا وجدت الهيئة أن أي شخص قد خالف أو اتخذ تدابير تمهيدية لمخالفة هذا القانون أو أي من اللوائح أو التعليمات أو القرارات الصادرة بموجبه، يجب عليها أن تأمر هذا الشخص بإزالة المخالفة وتصويب الأوضاع الناجمة عنها، وفي حالة عدم الامتثال فللهيئة صلاحية القيام بما يلي:
أ. تعليق أي طلب ترخيص مقدم إليها وبالتالي إيقاف إصدار الأوراق المالية المعنية أو التعامل بها.
ب. تعليق أي نشاط مرتبط بالأوراق المالية أو مرتبط بأوراق مالية خاصة لأي فترة من الزمن تراها مناسبة.
ج. إلغاء ترخيص المخالف أو تعليقه لفترة من الزمن.
د. إحالة الأمر إلى المحكمة ذات الاختصاص للبت به بإجراء عاجل.
الفصل العاشر
المسؤوليات المدنية
مادة (92)
مسؤولية المصدر
مادة (93)
مسؤولية الخبراء
يكون أي شخص يقدم رأيا أو تقريرا أو دراسة أو شهادة متضمنة أو مشارا إليها في نشرة الإصدار الواردة في طلب الإصدار بموافقة من الهيئة فيما يتعلق بالأمور المشار إليها في هذا الرأي أو التقرير أو الدراسة أو الشهادة، مسؤولا عن التحريف الجوهري الخاطئ لحقيقة ما أو إغفال ذكر تلك المعلومة الجوهرية في نشرة الإصدار إلى المدى نفسه الذي يكون الشخص فيه مسؤولا وفقا لأحكام المادة (91) .
مادة (94)
الإعفاء من المسؤولية
يعفى من المسؤولية المنصوص عليها في المواد( 92/1 ) و(93) أي شخص يُثبت ما يلي:
مادة (95)
المسؤولية الشخصية
يعتبر مسؤولا كل من:
مادة (96)
المسؤولية بالتكافل والتضامن
إذا كان شخصان أو أكثر مسؤولين بموجب المواد ( 92/1) و(93) و (95/1/2/3) فيكونون مسؤولين بالتكافل والتضامن تجاه الشخص المتضرر، وتكون مسئوليتهم فيما بينهم خاضعة للقواعد العامة المرعية بموجب القانون المدني.
مادة (97)
إلغاء الحيازة
بالإضافة لأية تدابير وقائية أخرى متاحة لمشتري الأوراق المالية بموجب هذا القانون أو قانون آخر، فان أي شخص قد اشترى أوراقا مالية من مصدر في اكتتاب عام، استنادا إلى نشرة إصدار احتوت تحريفا جوهريا خاطئا أو إغفالا لمعلومة جوهرية كان يجب ذكرها أو كانت أساسية لجعل النشرات غير مضللة، أو أنها لم تسلم إلى المشتري بالطريقة المطلوبة وفقا لهذا القانون، يجوز له أن يلغي هذه الحيازة وأن يطالب باسترجاع كامل المبلغ أو أي تعويض آخر دفعه ذلك الشخص، شريطة أن يقوم المشتري بهذا الأمر خلال فترة زمنية معقولة بعد علمه بالتحريف الخاطئ أو الإغفال، على ألا يتجاوز ذلك بأي حال من الأحوال إدراج المصدر في السوق أو سنتين بعد الحيازة أيهما أقل.
الفصل الحادي عشر
التحقيق والعقوبات
مادة (98)
التحقيـق
مادة (99)
المخالفات
أ. إيهام الجمهور بوجود تعامل حقيقي بأي أوراق مالية أو حثه بالتعامل بها.
ب. القيام بعمليات وهمية وغير حقيقية يقصد بها إيهام الجمهور بنشاط مفتعل في سوق الأوراق المالية.
ج. التأثير سلباً بأي شكل من الأشكال على السوق.
د. القيام بأعمال المضاربة غير المشروعة على الأوراق المالية بقصد التأثير على أسعار الأوراق المالية بهدف تحقيق الربح السريع.
هـ. إعطاء أوامر بيع أو شراء متعددة من قبل شخص واحد لأكثر من وسيط لنوع واحد من الأسهم وفي فترة تداول واحدة.
و. تقديم معلومات كاذبة أو مضللة للهيئة بهدف الحصول على الترخيص.
ز. الوصول بطريق الغش والخداع والتضليل لرفع أسعار الأوراق المالية أو تخفيضها.
مادة (100)
العقوبـات
أ. أن تأمر بتجميد أصول الشخص لضمان توافر أموال كافية لتغطية أية دفعات مستقبلية من الغرامات أو الأضرار.
ب. تعيين حارس قضائي لهذه الأصول.
أ. أن تلغي أي أمر أو موافقة أو توكيل تم الحصول عليه نتيجة لمخالفة هذا القانون.
ب. إنهاء أو إبطال أي شراء أو بيع أو إصدار تم تنفيذه أو سيتم تنفيذه نتيجة لمخالفة هذا القانون.
ج. منع ممارسة حقوق التصويت المكتسبة خلال صفقة تمت نتيجة لمخالفة هذا القانون.
مادة (101)
إجراءات التبليغ ووسائل الإثبات
مادة (102)
التحقيـق من قبـل السـوق
الفصل الثاني عشر
الأحكام الانتقالية والختامية
مادة (103)
الإبلاغ بملكية الأوراق المالية وتقديم طلبات الإدراج
مادة (104)
إعفاء من رسوم الطوابع
على الرغم مما جاء في قانون رسوم طوابع الواردات المعمول به، تعفى من رسوم طوابع الواردات نشرات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها وعمليات ومعاملات التداول بالأوراق المالية.
مادة (105)
إصدار لوائح
على مجلس الوزراء إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ نفاذه.
مادة (106)
إلغاء بالتعارض
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (107)
التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ:1/ ديسمبر/2004 ميلادية
الموافق:18/شوال/1425هجرية
روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية