

نسعى للتطبيق الأمثل للقانون في جانب مصابي الحوادث والأعمال ، من خلال المحاكم والمؤسسات ذات الاختصاص و التسويات الرضائية بين أطراف النزاع
تؤثر الاصابات الجسدية بشكل بالغ على المصابين لما لها من أثر على الحياة اليومية للمصاب ، وعلى دخله المالي وقدرته على العمل ، ولذلك تعنى التشريعات الفلسطينية بمصابي الحوادث من خلال القوانين سارية المفعول وهي :
1. قانون التامين الفلسطيني رقم 20 لعام 2005 والانظمة المتعلقه به، ويختص بشؤون عقود التأمين بمختلف أنواعها.
2. قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 ، والذي يحتوي أحكام الاصابات الناجمة عن الأعمال.
3. القواعد العامة للقانون المدني والتي تتعلق بالتعويض عن الاصابات الجسدية للحالات التي لا تندرج ضمن التأمين او الاعمال.