غرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني لمدان بتهمة تداول منتجات المستوطنات
أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب حكماً بإدانة المتهم (ح،د)عن تهمة تداول منتجات المستوطنات خلافا لأحكام المادة 2/4 بدلالة المادة 14/1 من القانون رقم 4 لسنة 2010
بشأن مكافحة منتجات المستوطنات وحكمت عليه بالغرامة مبلغ عشرة آلاف دينار أردني ، ومصادرة المضبوطات.
اء هذا الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ أمجد السرميطي.