سؤال وجواب بخصوص عقود الايجار
في هذه النافذة نعرض لكم أهم الاسئلة والاجوبة فيما يتعلق بعقود الايجار ، وعلاقات المستأجر بالمؤجر بشكل عام .
هل يجوز للمؤجر قطع الخدمات عن المستأجر لغايات الضغط عليه لإخلاء المأجور ؟
لا يحق للمؤجر الضغط على المستأجر من خلال قطع الخدمات عنه مثل المياه وسد المجاري والكهرباء والخ . لأي سبب كان ، وللمستأجر اصلاح ما افسده المؤجر وخصم بدل الإصلاحات من بدل الايجار ، وذلك بشرط اخطار المؤجر .
هل يجوز اخلاء المستأجر بسبب عدم دفع بدل الايجار ؟
نعم ، يجوز اخلاء المستأجر من العقار جبراً في حالة تخلفه عن تسديد بدل الايجار ، شريطة امتناعه عن التسديد بعد اخطاره عدلياً خلال 30 يوم .
هل يجوز للمؤجر زيادة قيمة بدل الاجرة على المستأجر ؟
لا يحق للمؤجر زيادة بدل الأجرة إلا في حالة انعقاد عقد الايجار قبل عام 1975م .
هل يجوز لمن يشتري عقار يشغله مستأجر ، أن يخلي المستأجر منه ؟
لا يحق للمشتري أن يخلي المستأجر في العقار .
هل يجوز للمؤجر اخلاء المستأجر بسبب حاجته للعقار ؟
يجوز اخلاء المستاجر في حالة حاجة المالك للعقار وفق الشروط التالية :-
1- في حالة عدم ملكية المالك لعقار اخر يؤدي له الغرض من العقار المستأجر في نفس المنطقة ، ويخضع ذلك لقناعة المحكمة ووجود بديل معقول للمستأجر .
2- اذا اراد المالك القيام بأعمال تعمير ضرورية على العقار ، وان يكون قد حصل على الرخص اللازمة لذلك ، ويجب اخطار المستأجر بذلك بمدة 6 أشهر على الأقل .
هل يجوز المطالبة بالتعويض"الخلو" في حالة رغبة المؤجر باسترداد العقار ؟
في حالة عدم وجود أي اسباب قانونية لتخلية المستأجر ، فإن من حقه المطالبة بالتعويض "الخلو" لقاء تخليته للمأجور .
في حالة خروج المستأجر من العقار دون تسديد بدل الايجار ، هل يمكن المطالبة بالمستحقات المالية ؟
نعم ، ويتم ذلك من خلال المحكمة المختصة ، بدعوى مطالبة مالية عن قيمة الأجرة المستحقة .