هي عملية تهدف لتنظيم حق ملكية او منفعة الافراد و المؤسسات في الأراضي والعقارات غير المسجلة في دوائر الأراضي المختصة ، ليجري في نهاية اعمال التسوية اجراء تسجيلها واصدار شهادات الملكية.
الجهة المخولة باجراء أعمال التسوية ، هي هيئة تسوية الأراضي والمياه ممثلة بمدير التسوية في منطقة اعلان التسوية.
تبدأ اعمال التسوية بنشر اعلان التسوية في منطقة التسوية والجريدة الرسمية ، ويستوجب من كل مدعي بحق ملكية او منفعة في منطقة التسوية أن يتقدم بادعاءه مع الوثائق المؤيدة لهذا الادعاء.
لا، بعد انتهاء مدير التسوية من حصر الادعاءات ومعالجتها ، يتم نشر جدول يسمى جدول الحقوق ويتضمن اسماء أصحاب الحقوق في العقارات في منطقة التسوية ، ويكون هذا الجدول قابلاً للاعتراض.
من خلال استدعاء خطي يقدم لمدير التسوية/مأمور التسوية ، او محكمة التسوية.
1- للمقيم في فلسطين : شهر من تاريخ تعليق جدول الحقوق.
2- للمقيم في البلدان المجاورة لفلسطين : سنة من تاريخ نشر اعلان التسوية.
3- للمقيم في الخارج في غير البلدان المجاورة لفلسطين : ثلاث سنوات من تاريخ نشر اعلان التسوية.
4- القاصر او فاقد الاهلية عند البدء بأعمال التسوية : سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد أو استرداد اهليته.
2- للمقيم في البلدان المجاورة لفلسطين : سنة من تاريخ نشر اعلان التسوية.
3- للمقيم في الخارج في غير البلدان المجاورة لفلسطين : ثلاث سنوات من تاريخ نشر اعلان التسوية.
4- القاصر او فاقد الاهلية عند البدء بأعمال التسوية : سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد أو استرداد اهليته.
الجهة المخولة بمعالجة اعتراضات التسوية هي محكمة التسوية المختصة بسماع الأطراف وإصدار قرارها بتعديل جدول الحقوق أو رد الاعتراض.
نعم ، يمكن استئناف القرارات الصادرة عن محكمة التسوية الى محكمة الاستئناف المختصة ، ويستثنى القرار المتعلق بحق تقل قيمته عن 50 دينار اردني.