• الرئيسية
  • من نحن
  • حقول العمل
  • شؤون القانونية
  • اتصل بنا
  • English
  • حسابي
  • معلومات الاتصال

    سؤال وجواب بخصوص عقود الإيجار

    الرئيسية

    سؤال وجواب

    سؤال وجواب بخصوص عقود الإيجار

    لا يحق للمؤجر الضغط على المستأجر من خلال قطع الخدمات عنه مثل المياه والكهرباء والمجاري لأي سبب كان، وللمستأجر إصلاح ما أفسده المؤجر وخصم تكاليف الإصلاحات من بدل الإيجار، بشرط إخطار المؤجر بذلك.

    نعم، يجوز إخلاء المستأجر من العقار جبراً في حال تخلفه عن دفع بدل الإيجار، بشرط امتناعه عن السداد بعد إنذاره عدليًا خلال مدة 30 يومًا.

    لا يحق للمؤجر زيادة بدل الأجرة إلا في حال كان عقد الإيجار قد أُبرم قبل عام 1975م.

    تغيير مالك العقار بالشراء أو بأي طريقة أخرى لا يشكل سببًا قانونيًا لإخلاء المأجور.

    نعم، يجوز في الحالات التالية:

    1- إذا لم يكن لدى المؤجر عقار آخر يؤدي نفس الغرض ضمن نفس المنطقة ويخضع ذلك لتقدير المحكمة.

    2- إذا رغب المالك في القيام بأعمال تعمير ضرورية للعقار بعد الحصول على الرخص اللازمة، مع إخطار المستأجر بمدة لا تقل عن 6 أشهر.

    في حال عدم وجود أسباب قانونية للإخلاء، يحق للمستأجر المطالبة بالتعويض "الخلو" مقابل تخليه عن حقه في الانتفاع بالعقار ولا يوجد مانع قانوني لذلك.

    نعم، يمكن للمالك إقامة دعوى مطالبة مالية أمام المحكمة المختصة لاسترداد قيمة الأجرة المستحقة.

    نعم، تنطبق أحكام قانون المالكين والمستأجرين على جميع العقارات المؤجرة ضمن حدود البلديات والمجالس المحلية بغض النظر عن الغاية من الاستعمال، باستثناء العقارات التي يحكمها عقد إيجار مكتوب وساري المفعول.

    المزيد من سؤال وجواب