• الرئيسية
  • من نحن
  • حقول العمل
  • شؤون القانونية
  • اتصل بنا
  • English
  • حسابي
  • معلومات الاتصال

    سؤال وجواب بخصوص الحقوق العمالية

    الرئيسية

    سؤال وجواب

    سؤال وجواب بخصوص الحقوق العمالية

    1- في حالة الاستقالة :

    اقل من 5 سنوات : ثلث الأجر الشهري عن كل سنة عمل.

    اكثر من 5 سنوات واقل من 10 سنوات : ثلثي الأجر الشهري عن كل سنة عمل.

    اكثر من 10 سنوات : أجر شهر عن كل سنة عمل.

    2- في حالات غير الاستقالة : أجر شهر عن كل سنة عمل.

    الحد الأدنى للاجازات السنوية 14 يوم ، ولمن امضى أكثر من 5 سنوات في العمل أو العامل في المجالات الخطرة 21 يوم.

    الاجازات السنوية ، الاجازات المرضية ، اجازات الاعياد الدينية والرسمية ، اجازات الوفاة والاجازات العارضة ، اجازة الحج.

    الفصل التعسفي هو قيام صاحب العمل بفصل العامل دون مبرر قانوني ، والمبررات القانونية للفصل تشمل حالات حصرية حسب أحكام القانون.

    أجر شهرين عن كل سنة أمضاها العامل في العمل ، على أن لا تتجاوز في مجملها مجموع أجره لمدة سنتين ، مع احتفاظ العامل بحقوقه الأخرى مثل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الاجازات والخ..

    يترتب لهذا النوع من العمال حقوقاً عمالية حسب قانون العمل كما هو الحال بالنسبة للعامل على أساس شهري ، إلا أن الاختلاف بين الحالتين هي طريقة احتساب الحقوق العمالية.

    45 ساعة عمل اسبوعياً يتخللها فترة راحة يومية لا تزيد على ساعة ، وتقل هذه الساعات بساعة يومياً في حالة الاعمال الليلية والأعمال الخطرة. ما يزيد على 45 ساعة اسبوعياً وحتى 12 ساعة تحتسب كساعات عمل اضافي بأجر لا يقل عن 1.5 من أجر الساعة العادي.

    اعفى قانون العمل الفلسطيني العمال من أي رسوم تتعلق بالمطالبة بالحقوق العمالية ، ويستثنى من ذلك الحقوق المتعلقة بساعات العمل الاضافي.

    المزيد من سؤال وجواب