رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما المادة (43) منه،
وبعد الاطلاع على أحكام قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته، النافذ في المحافظات الشمالية،
وعلى أحكام قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م وتعديلاته، النافذ في المحافظات الجنوبية،
وعلى قانون العقاقير الخطرة رقم (10) لسنة 1955م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الشمالية،
وعلى قانون المخدرات رقم (19) لسنة 1962م وتعديلاته، النافذ في المحافظات الجنوبية،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م،
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 19/05/2015م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
تعريفات
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الدولة: دولة فلسطين.
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
الجهة المختصة: الجهة التي يحددها الوزير لتتولى مسؤولية اتخاذ التدابير والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
إدارة مكافحة المخدرات: الإدارة التابعة للمديرية العامة للشرطة التي تختص بمنع الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون وضبطها، والعمل على اكتشـاف مرتكبيهـا وتقـديمهم للعدالة.
المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في القوائم الدولية المعتمدة من الجهة المختصة في الوزارة.
المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في القوائم الدولية المعتمدة من الجهة المختصة في الوزارة.
المستحضر الصيدلاني: كل محلول أو مزيج سائل أو جامد أو نصف جامد يحتوي على مخدر أو مؤثر عقلي وفقاً للقوائم الدولية المعتمدة من الجهة المختصة في الوزارة.
السلائف: جميع المنتجات الكيميائية التي تستخدم في عمليات صنع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة في القوائم الدولية المعتمدة من الجهة المختصة في الوزارة.
النباتات وبذورها: النباتات وبذور النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية والمدرجة في القوائم الدولية المعتمدة من الجهة المختصة في الوزارة.
النقل: نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من مكان إلى آخر داخل الدولة أو إلى خارجها أو عبرها “الترانزيت”.
الحيازة: وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأي صفة كانت ولأي غرض.
التهريب: نقل أو جلب أو إخراج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بصورة غير مشروعة من أو إلى الدولة.
الإنتاج: فصل المادة المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي.
الصنع: أي عملية يتم بواسطتها الحصول على أي مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية بغير طريقة الإنتاج، بما في ذلك عمليات التنقية والاستخراج وتحويل المادة المخدرة إلى مادة مخدرة أخرى، أو المؤثرات العقلية إلى مؤثرات عقلية أخرى، أو صنع مستحضرات صيدلانية غير التي يتم تركيبها من قبل الصيدليات بناءً على وصفة طبية.
الزراعة: أي عمل من أعمال البذر أو الغرس للنباتات المخدرة بقصد الإنبات، أو أي من أعمال العناية بالنباتات المخدرة أو بذورها أو جزء منها في أي طور من أطوارها منذ بدء نموها وحتى نضجها وجنيها.
السجن: وضع المحكوم عليه بحكم قضائي في أحد سجون الدولة مدة تتراوح بين ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة.
السجن المؤبد: وضع المحكوم عليه بحكم قضائي في أحد سجون الدولة مدة تتراوح بين خمس عشر سنة إلى خمس وعشرين سنة.
مادة (2)
حظر التعامل في المواد المخدرة
يحظر استيراد أو تصدير أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو إدخالها إلى الدولة أو نقلها أو الاتجار بها أو إنتاجها أو صنعها أو تملكها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شرائها أو تسليمها أو تسلمها أو التبادل بها أو التنازل عنها بأي صفة كانت أو التوسط في أي عملية من تلك العمليات، إلا إذا كانت للأغراض الطبية أو العلمية وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
يحظر استيراد أو تصدير أي مستحضر صيدلاني أو صرفه أو صنعه أو التداول أو التعامل به، إلا للأغراض الطبية أو العلمية، وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
يحظر استيراد أو تصدير النباتات أو بذورها التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في جميع أطوار نموها أو الحالة التي تكون عليها، كما يحظر زراعتها أو التعامل أو التداول بها أو تملكها وحيازتها وإحرازها وشرائها وبيعها ونقلها وتسليمها وتسلمها والتنازل عنها واجراء التبادل بها أو التوسط في أي عملية من هذه العمليات، إلا في الأحوال والشروط المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.
فيما عدا الحالات المرخص بها في هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، يحظر تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية بأي شكل من أشكال التعاطي.
مادة (3)
ترخيص حيازة المواد المخدرة
يجوز للوزير منح الترخيص بحيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو بزراعة أي من النباتات الممنوع زراعتها، أو استيراد هذه النباتات أو بذورها لاستعمالها في الأغراض الطبية والعلمية إلى أي جهة رسمية أو خاصة يتطلب عملها حيازة هذه المواد.
على الوزير إلغاء الترخيص الممنوح بموجب أحكام هذا القرار بقانون، إذا ثبت له مخالفة الشخص الحاصل عليه لشروطه وأحكام هذا القرار بقانون.
يحدد النظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون، شروط منح الترخيص لحيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة في القوائم الدولية المعتمدة من الجهة المختصة في الوزارة، وأسس استيراد هذه المواد والتزامات الجهة المستوردة والجهة المرخص لها بحيازتها وطرق مراقبتها.
مادة (4)
التزامات المرخص له بحفظ السجلات
يلتزم كل من رخص له بتداول المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والمستحضرات الصيدلانية لأغراض طبية أو علمية بمسك سجلات أصولية، ويحدد الوزير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها.
تحفظ السجلات الأصولية للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لمدة لا تقل عن (5) سنوات، وللمستحضرات الصيدلانية لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ آخر قيد في كل سجل، على أن يتم إتلافها بحضور مفتش الوزارة.
مادة (5)
نسبة الحيازة المرخص بها
لا يجوز لمن رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أن يتجاوز النسب التالية عند تعدد عمليات الوزن زيادة أو نقصان:
أ. ( 10 %) في الكميات التي لا يزيد وزنها على غرام واحد.
ب. (5 %) في الكميات التي يزيد وزنها على غرام واحد ولا تتجاوز (25) غراماً.
ج. (2 %) في الكميات التي يزيد وزنها على (25) غراماً.
د. (5 %) في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية السائلة أياً كان مقدارها.
إذا تبين للوزارة وجود نقصان أو زيادة في الكميات المصرح باستخدامها من المخدرات أو المؤثرات العقلية بشكل يخالف أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يشكل الوزير لجنة للتحقيق في أسباب الزيادة أو النقصان ونسبة أي منها، وترفع اللجنة تقريرها إليه.
إذا ثبت للوزير وفقاً لتقرير اللجنة أن النقصان أو الزيادة غير مبرر، يحال الأمر إلى النيابة العامة.
مادة (6)
إتلاف المواد المخدرة
تتلف بقرار من الوزير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها أو ينتهي التاريخ المحدد لاستعمالها، على أن يتضمن القرار الإجراءات التي تتبع في عملية الإتلاف والجهة التي تتولى ذلك.
مادة (7)
الرقابة على السلائف
تحدد إجراءات الرقابة على السلائف وشروط استيرادها وتصديرها وإنتاجها وصنعها وحيازتها وتداولها بما يحول دون استخدامها في صنع المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الاتجار بها على نحو غير مشروع بموجب نظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (8)
استعمال المخدرات في صنع الأدوية
لا يجوز لمصانع الأدوية استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي في حيازتها إلا في صنع المستحضرات الصيدلانية.
لا يجوز صنع مستحضر صيدلاني في مصانع الأدوية أدخل في تركيبه أي مادة مخدرة أو مؤثر عقلي إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم، ووفقاً لشروط تحدد بموجب نظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (9)
التخليص الجمركي لمواد كيميائية
يترتب على السلطات الجمركية قبل التخليص على أي مواد كيميائية يمكن أن ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أخذ موافقة الوزارة على التخليص عليها، على أن تحدد المواد المشمولة بأحكام هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير.
مادة (10)
اختصاص الإدارة
تعد إدارة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، المرجعية الأساسية لمكافحة جرائم المخدرات، وتختص بالآتي:
مادة (11)
صفة الضبط القضائي لضباط الإدارة
لمدير إدارة مكافحة المخدرات ومعاونيه من الضباط وضباط الصف صفة الضابطة القضائية، مع التقيد بقواعد الاختصاص التي ينص عليها القانون -النيابة العامة والمحكمة المختصة في ذات المنطقة- فيما يخص الإجراءات التي يجب أن تتم بأمرها أو بمعرفتها.
مادة (12)
صفة الضبط القضائي
يتمتع بصفة الضابطة القضائية فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون كل من:
مادة (13)
صلاحيات مأمورو الضبط القضائي
يقوم مأمورو الضبط القضائي وبالتنسيق الكامل مع إدارة مكافحة المخدرات باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص بحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو الدخول إلى أي أرض أو مكان فيه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات وبذورها المحظور زراعتها للتحفظ عليها أو لقطعها أو جمعها وإيداعها لدى إدارة مكافحة المخدرات للاحتفاظ بها على ذمة القضية وفقاً لأحكام القانون.
مادة (14)
عقوبة الامتناع عن مسك السجلات وحفظها
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني ولا تزيد على ألفي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من لم يتقيد بأحكام الفقرة (1) من المادة (4) من هذا القرار بقانون، أو قام بإخفاء أي من السجلات أو لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها الوزير.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني ولا تزيد على خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من لم يتقيد بأحكام الفقرة (2) من المادة (4) من هذا القرار بقانون، أو قام بإخفاء أي من السجلات أو لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها الوزير.
مادة (15)
عقوبة تجاوز حد الحيازة المرخص به
مادة (16)
عقوبة حيازة المخدرات
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو زرع نباتاً من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وكان على علم بذلك، ولم يكن الإقدام على أي فعل من هذه الأفعال بقصد الإتجار بها أو تعاطيها، في غير الحالات المرخص بها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
مادة (17)
عقوبة تعاطي المخدرات
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني ولا تزيد على ألفي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يتعاطى أياً من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية أو يستوردها أو ينتجها أو يصنعها أو يحوزها أو يحرزها أو يزرعها أو يشتريها وذلك بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص بها بموجب أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المخدرات أو المؤثرات العقلية في الحالات الآتية:
أ. إذا تقدم من تلقاء نفسه أو بواسطة أحد أقاربه إلى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأي جهة رسمية أو إلى إدارة مكافحة المخدرات أو إلى أي مركز أمني طالباً معالجته.
ب. من ضبط متعاطياً للمرة الأولى، على أن يتم تحويله خلال (24) ساعة من إلقاء القبض عليه، وبعد إعلام النيابة العامة بذلك، للمعالجة في أي من المراكز المتخصصة أو أي مركز علاجي آخر يعتمده وزير الداخلية، ويتم ذلك برضى المتعاطي.
تحتفظ الشرطة بأسماء المتعاطين وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، في سجل خاص وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية.
يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين في الحالات الآتية:
أ. تكرار أي من الأفعال المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، وللمحكمة أن تعتمد في إثبات التكرار أي حكم صادر بإدانة الجاني، بما في ذلك الأحكام القضائية الأجنبية.
ب. إذا كان الجاني يقود مركبة تحت تأثير مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
مادة (18)
علاج المدمنين على المخدرات
يجوز للمحكمة عند الحكم في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القرار بقانون، وقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني بهدف إخضاعه لأحد الإجراءات التالية وفقاً لما تراه مناسباً لحالته:
أ. أن تأمر بإيداعه في إحدى المصحات المتخصصة بمعالجة المدمنين على تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية للمدة التي تقررها اللجنة الطبية المعتمدة من الوزارة.
ب. أن تقرر معالجته في إحدى العيادات الحكومية أو الخاصة المتخصصة في المعالجة النفسية والاجتماعية للمدمنين على تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وفقاً للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي أو الأخصائي الاجتماعي في العيادة.
مادة (19)
إلغاء الإيداع في المصحات
أ. عدم جدوى الإيداع.
ب. انتهاء المدة القصوى المقررة للعلاج قبل شفاء المودع.
ج. مخالفة المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه.
د. ارتكاب المودع أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.
مادة (20)
عقوبة إفشاء معلومات عن المدمنين
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من خالف قواعد السرية وأفشى بمعلومات أو وقائع عن هوية الأشخاص الذين تتم معالجتهم في المصحات أو العيادات المتخصصة بمعالجة المدمنين.
مادة (21)
عقوبة الاتجار بالمخدرات
يعاقب بالسجن المؤبد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من ارتكب أي فعل من الأفعال التالية بقصد الاتجار:
مادة (22)
تشديد عقوبة الاتجار بالمخدرات
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار أردني ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من ارتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القرار بقانون، في أي من الحالات الآتية:
مادة (23)
عقوبة تسهيل تعاطي المخدرات
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من أقدم بمقابل على أي فعل من الأفعال الآتية:
أ. قدم إلى أي شخص أياً من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو سهل له الحصول عليها، وذلك في غير الحالات المرخص بها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
ب. استخدام المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المرخص له بحيازتها في غير الأغراض المحددة لها.
ج. أعد أو هيأ مكاناً أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، أو للتعامل أو للتداول بها فيه.
الفقرة (1) من هذه المادة
بغير مقابل، يعاقب مرتكبها بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
مادة (24)
تشديد عقوبة تسهيل تعاطي المخدرات
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من ارتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القرار بقانون، في أي من الحالات الآتية:
مادة (25)
الاشتراك مع عصابات تجارة المخدرات
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من أقدم على ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين(21،23) من هذا القرار بقانون، في أي حالة من الحالات الآتية:
1.إذا اشترك في ارتكابها مع إحدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو التداول بها أو تهريبها، أو كان شريكاً مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة أو عمل لحسابها أو تعاون معها في ذلك الوقت، أو كانت الجريمة التي ارتكبها جزءاً من أعمال تلك العصابة أو من عملية دولية لتهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو التعامل بها.
2.إذا كانت الجريمة التي ارتكبها مقترنة بجريمة دولية أخرى، بما في ذلك تهريب الأسلحة والأموال وتزييف النقد.
3.إذا كانت الجريمة جزءاً من أعمال عصابة دولية تقوم بارتكاب الجرائم الدولية التي يكون مجال أعمالها في أكثر من دولة، أو يشترك في ارتكابها مجرمون من أكثر من دولة.
مادة (26)
عقوبة التعامل مع المستحضرات الصيدلانية على خلاف القانون
مادة (27)
عقوبة تقديم مواد مخدرة لغير العلاج الطبي
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل طبيب قدم إلى أي شخص وصفة طبية بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو قدمها له بعينها مباشرة لغير العلاج الطبي.
مادة (28)
عقوبة الترويج للمخدرات عبر الانترنت
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين، كل من:
مادة (29)
تشديد عقوبة الترويج للمخدرات عبر الانترنت
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من ارتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القرار بقانون، في أي من الحالات الآتية:
مادة (30)
عقوبة الاشتراك مع العصابات بالترويج للمخدرات عبر الانترنت
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من أقدم على ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القرار بقانون، في أي حالة من الحالات الآتية:
1.إذا اشترك في ارتكابها مع إحدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتداول بها أو تهريبها، أو كان شريكاً مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها في ذلك الوقت، أو كانت الجريمة التي ارتكبها جزءاً من أعمال تلك العصابة أو من عملية دولية لتهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو التعامل بها.
2.إذا كانت الجريمة التي ارتكبها مقترنة بجريمة دولية أخرى، بما في ذلك تهريب الأسلحة والأموال وتزييف النقد.
3.إذا كانت الجريمة جزءاً من أعمال عصابة دولية تقوم بارتكاب الجرائم الدولية التي يكون مجال أعمالها في أكثر من دولة، أو يشترك في ارتكابها مجرمون من أكثر من دولة.
مادة (31)
عقوبة مقاومة الموظفين
أ. إذا كان الجاني يحمل سلاحاً عند ارتكابه الجريمة.
ب. إذا كان الجاني من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن أو تنفيذ القوانين والأنظمة المعمول بها والقرارات والأحكام الصادرة بمقتضاها.
ج. إذا أدت الجريمة إلى إصابة الموظف بعاهة دائمة أو تشويه جسيم لا يرجى أو يحتمل زواله.
مادة (32)
عقوبة مخالفة ترخيص نقل المخدرات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من حصل على ترخيص لنقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بطريق العبور “الترانزيت”، ثم غير وجهتها أو بدل وسيلة النقل التي كانت محملة فيها دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك التغيير أو التبديل من الجهات الرسمية المختصة.
مادة (33)
الإعفاء من العقوبة
مادة (34)
اختلاق الجرائم
مادة (35)
المساهمة والشروع في الجريمة
مادة (36)
الحجز والمصادرة
مادة (37)
إتلاف المواد المصادرة
مادة (38)
إغلاق المحال
للمحكمة أن تقرر إغلاق أي محل مرخص له التداول بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية أو أي محل مرخص لغاية أخرى إذا ارتكبت فيه أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.
مادة (39)
تنفيذ الأحكام القضائية
مادة (40)
التفتيش "تقنيات الفحص الطبي"
إذا توافرت دلائل جدية تحمل على افتراض أن شخصاً ما ينقل مواد مخدرة مخبأة في جسمه أو ابتلع أو تعاطى مواد مخدرة، يجوز إخضاعه لتقنيات الفحص الطبي بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.
مادة (41)
حماية الشهود والمبلغين
مادة (42)
المكافآت المالية للمبلغين
مادة (43)
السماح بمرور المخدرات عبر الأراضي الفلسطينية
يجوز لوزير الداخلية بناءً على عرض مدير عام الشرطة وإذن النائب العام وإعلام مدير الجمارك، أن يسمح خطياً بمرور شحنة من المواد المخدرة عبر أراضي الدولة إلى دولة أخرى تطبيقاً لنظام التسليم المراقب، إذا رأى أن ذلك سيساهم في الكشف عن الأشخاص الذين يتعاونون على نقل الشحنة والجهة المرسلة إليها.
مادة (44)
المساعدة القضائية المتبادلة
يجوز لإدارة مكافحة المخدرات متابعة طلب أو تقديم المساعدة القضائية المتبادلة أو إتمام أي إجراء في مجال التعاون الدولي وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وتنفيذاً للاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها، وعملاً بمبدأ المعاملة بالمثل.
مادة (45)
المناطق الحرة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية
مادة (46)
إحالة
تطبق أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية النافذة والأنظمة الصادرة بموجبهما، على أي حالة من الحالات غير المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.
مادة (47)
الأحكام الانتقالية
على جميع الجهات المرخص لها الحصول على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو النباتات وبذورها تسوية أوضاعهم خلال (90) يوماً من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون، إلا إذا انقضت مدة الرخصة قبل ذلك.
مادة (48)
تفويض الوزير بإصدار تعليمات
يصدر الوزير التعليمات اللازمة بالجداول الخاصة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضر الصيدلاني أو السلائف أو النباتات وبذورها المدرجة في القوائم الدولية المعتمدة من الجهة المختصة في الوزارة، أو بإضافة أي مادة أخرى إليها أو بحذف أي مادة أو تعديل النسب أو المواصفات والشروط الخاصة والمتعلقة بأي منها.
مادة (49)
تفويض مجلس الوزراء بإصدار الأنظمة
يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (50)
إصدار القرارات والتعليمات
يصدر كل وزير في مجال اختصاصه القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (51)
الإلغاءات
مادة (52)
العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (53)
التنفيذ والنفاذ
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 03/11/2015 ميلادية
الموافق: 21/محرم/1437 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية