قرار بقانون رقم (21) لسنة 2025م
بشأن التجارة الإلكترونية
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته
وبعد الاطلاع على قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م وتعديلاته،
وعلى قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم (16) لسنة 1963م وتعديلاته
وعلى قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م وتعديلاته
وعلى قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية وتعديلاته،
وعلى قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م وتعديلاته
وعلى قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعديلاته
وعلى قرار بقانون رقم (37) لسنة 2021م بشأن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعديلاته،
وعلى قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021م بشأن الشركات
وعلى قرار بقانون رقم (41) لسنة 2022م بشأن المدفوعات الوطني
وعلى قرار بقانون رقم (17) لسنة 2024م بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة
وعلى مشروع القرار بقانون المقدم من مجلس الوزراء بتاريخ 2025/03/25م
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة 1
تعاريف
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الدولة دولة فلسطين.
الوزارة وزارة الاقتصاد الوطني.
الوزير: وزير الاقتصاد الوطني.
التجارة الإلكترونية: المعاملات التجارية التي يقوم من خلالها المزود الإلكتروني بتسويق وترويج وبيع منتج أو خدمة بشكل جزئي أو كلي بواسطة وسيلة إلكترونية أو وسيط الكتروني.
السجل: سجل التجارة الإلكترونية المتضمن قاعدة بيانات إلكترونية لحفظ بيانات المتجر الإلكتروني.
العقد الإلكتروني : العقد المبرم أو المنفذ بوسيلة إلكترونية أو وسيط الكتروني.
الوسيلة الإلكترونية: الأداة المستخدمة في إنشاء وتبادل البيانات وتخزينها، وتتصل بتقنية حديثة ذات قدرة كهربائية، أو رقمية، أو مغناطيسية، أو لاسلكية، أو بصرية، أو كهرومغناطيسية، أو ضوئية أو أي قدرات مماثلة.
الوسيط الإلكتروني: نظام أو برنامج يستعمل لتنفيذ إجراء محدد الكترونيا دون تدخل أي شخص طبيعي أثناء تنفيذ الإجراء.
المزود الإلكتروني: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو ترويج أو بيع منتج أو خدمة من خلال وسيلة إلكترونية أو وسيط الكتروني.
المستهلك الإلكتروني: كل شخص طبيعي أو معنوي يستفيد أو يشتري من مزود الكتروني منتجا أو خدمة بواسطة وسيلة إلكترونية أو وسيط إلكتروني سواء كان للاستخدام الشخصي أو التجاري.
المتجر الإلكتروني: المنصة الإلكترونية أو التطبيق الذي يتيح للمزود الإلكتروني تسويق وترويج وبيع المنتج أو الخدمة أو الإعلان عنهما أو تبادل البيانات الخاصة بهما.
الإعلان الإلكتروني: كل إعلان يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى تسويق وترويج وبيع منتج أو خدمة من خلال الوسيلة الإلكترونية أو الوسيط الإلكتروني.
وسيلة الدفع الإلكتروني: إحدى طرق الدفع الإلكترونية المعتمدة من قبل سلطة النقد الفلسطينية.
وسيلة التوصيل الوسيلة المعتمدة من قبل المزود الإلكتروني لتوصيل المنتج أو الخدمة التي يقوم ببيعها من خلال المتجر الإلكتروني إلى المستهلك الإلكتروني.
البيانات الشخصية كل بيانات تتعلق بالشخص ويمكن من خلالها مجتمعة أو منفردة التعرف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على هويته، أو تحديدها أو الإشارة إليها، مهما كان نوعها أو مصدرها.
مادة 2
الأهداف
يهدف هذا القرار بقانون إلى تحقيق الآتي
2 حماية أطراف المعاملة الإلكترونية التجارية من الغش والتضليل والخداع.
3 تعزيز ثقة المستهلك بالتجارة الإلكترونية.
مادة 3
نطاق التطبيق
تطبق أحكام هذا القرار بقانون على التجارة الإلكترونية داخل الدولة، باستثناء الآتي:
مادة 4
مهام الوزارة
تتولى الوزارة القيام بالمهام الآتية:
مادة 5
مهام واختصاصات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي
تتولى وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي المهام والاختصاصات الآتية:
مادة 6
السجل
3 يلتزم المزود الإلكتروني بتقديم كافة البيانات الشخصية الصحيحة لقيدها في السجل، على أن يتم إعلام الوزارة بأي تعديل يطرأ عليها خلال أسبوع من تاريخ التعديل.
مادة 7
شروط التسجيل في السجل
يشترط لتسجيل المتجر الإلكتروني في السجل توفر الآتي:
مادة (8)
إلغاء تسجيل المتجر الإلكتروني
مادة 9
الإعلان الإلكتروني
أ. بيان واضح أنه إعلان تجاري.
ب اسم المتجر الإلكتروني ورقم التسجيل في السجل.
ج العنوان الإلكتروني والعنوان المادي إن وجد، وكافة قنوات الاتصال المتاحة.
د. طبيعة وخصائص وحالة المنتج أو الخدمة المعلن عنهما والتحذيرات بشأنهما إن وجدت على أن يكون ذلك بشكل واضح وتفصيلي.
هـ. ثمن المنتج أو الخدمة على أن يكون شاملا لكافة أنواع الضرائب.
و وسيلة توصيل المنتج أو توفير الخدمة، والتكلفة المالية المترتبة على ذلك.
ز. وسيلة الدفع المتاحة.
ح. شروط وتفاصيل خدمة ما بعد البيع كالإرجاع والاستبدال والضمان والصيانة والدعم الفني.
ط. مدة صلاحية العروض إن وجدت.
ي. أي مكافات أو هدايا إن وجدت.
2 يحظر على المزود الإلكتروني تضمين الإعلان الإلكتروني أيا من الآتي:
أ. خداع أو تضليل أو غموض بشأن المنتج أو الخدمة.
ب مخالفة للتشريعات وللنظام العام والآداب العامة.
ج. علامة تجارية مقلدة، أو علامة تجارية لا يملك المزود الإلكتروني حق استعمالها.
مادة 10
مراحل عملية البيع الإلكتروني
يجب على المتجر الإلكتروني قبل بيع أي منتج أو خدمة أن يقوم كحد أدنى بالمراحل الآتية:
مادة 11
العقد الالكتروني
أ. اسم المتجر الإلكتروني ورقم التسجيل في السجل.
ب. الخصائص التفصيلية للمنتج أو الخدمة .
ج. الثمن بشكل مفصل ومجزأ لكل منتج أو خدمة على حدة بما يشمل كافة أنواع الضرائب.
د. شروط وكيفية ومدة التوصيل والتكلفة المالية المترتبة على التوصيل.
هـ. شروط وتفاصيل خدمة ما بعد البيع.
و. شروط فسخ العقد.
ز شروط وكيفية الدفع.
ح كيفية استقبال ومعالجة الشكاوى.
ط. أي مكافات أو هدايا إن وجدت.
2 يعتبر المزود الإلكتروني مسؤولاً عن حسن تنفيذ التزاماته المترتبة بموجب العقد الإلكتروني،سواء تم تنفيذها من قبله أو من قبل مقدمي خدمة آخرين بالنيابة عنه.
مادة 12
التزامات المزود الإلكتروني
يلتزم المزود الإلكتروني بالآتي:
2 عرض بطاقة البيان الخاصة بالمنتج، والإفصاح عن كافة الخصائص الأساسية للمنتج أو الخدمة.
3 إعداد فاتورة مفصلة تسلم للمستهلك الإلكتروني ورقيا أو إلكترونيا، تشمل البيانات الآتية:
أ. اسم المتجر الإلكتروني.
ب رقم تسجيل المتجر الإلكتروني في السجل.
ج وصف المنتج أو الخدمة.
د. ثمن وكمية المنتج المتفق عليها.
هـ. القيمة الإجمالية للفاتورة.
و. تاريخ إصدار الفاتورة.
مادة 13
المنتجات والخدمات المحظورة .
يحظر على المزود الإلكتروني الترويج أو التسويق أو بيع أي من المنتجات أو الخدمات الآتية:
3 الأدوية والأدوية البيطرية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية والمستحضرات العشبية والمبيدات الحشرية والمستلزمات الطبية وأي مادة أخرى لها صفة علاجية.
مادة 14
عدم الالتزام أو المطابقة
يحق للمستهلك الإلكتروني في حال عدم التزام المزود الإلكتروني بالموعد المتفق عليه لتسليم المنتج أو تقديم الخدمة، أو في حال عدم مطابقة المنتج أو الخدمة للخصائص التفصيلية المتفق عليها في العقد الإلكتروني أو الإعلان الإلكتروني القيام بأي من الآتي:
مادة 15
سياسة المتجر الإلكتروني
يجب أن يكون لكل متجر الكتروني سياسة تتضمن بالحد الأدنى الآتي:
مادة 16
وسيلة التوصيل
يلتزم المتجر الإلكتروني بتوصيل المنتج للمستهلك الإلكتروني من خلال البريد الفلسطيني، أو أي وسيلة توصيل مرخصة من جهات الاختصاص، أو من خلال الموظفين التابعين له، على أن تلتزم جهات التوصيل بالآتي:
مادة 17
طرق الدفع
ا. الدفع المسبق من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني.
ب الدفع عند الاستلام من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني.
ج. الدفع عند الاستلام نقدا.
2 يلتزم المزود الإلكتروني في حال توفير إمكانية الدفع من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني، بالربط مع منصة دفع إلكتروني مرخصة من سلطة النقد الفلسطينية.
مادة 18
حماية البيانات الشخصية
أ. الحصول على موافقة المستهلك الإلكتروني قبل جمع البيانات الخاصة به.
ب. جمع البيانات الضرورية اللازمة لإبرام العقد الإلكتروني وتنفيذه فقط.
ج. اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحماية البيانات والحفاظ على خصوصيتها.
د. عدم استخدام أو مشاركة البيانات التي جمعها مع أي جهة أخرى لغايات تجارية أو غير تجارية.
هـ. ابلاغ الوزارة والجهات المختصة عن أي خرق يؤدي إلى تسريب بيانات المستهلك الإلكتروني حال علمه بحصول الاختراق.
مادة 19
ديوان قنوات اتصال الشكاوي
مادة 20
قيد المخالفة في السجل
تقوم الوزارة بقيد أي مخالفة لأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه التي يرتكبها المزود الإلكتروني في السجل.
مادة 21
إغلاق المتجر الإلكتروني
أ. ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية دون التسجيل في السجل.
ب. مخالفة أحكام هذا القرار بقانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
مادة 22
صفة الضبط القضائي
يتمتع موظفو الوزارة الذين يقومون بأعمال الرقابة والتفتيش على المتاجر الإلكترونية بصفة الضبط القضائي، على أن يتم تحديدهم بقرار من الوزير.
مادة 23
العقوبات
أ. مارس نشاط التجارة الإلكترونية دون التسجيل في السجل.
ب. قدم بيانات غير صحيحة للتسجيل في السجل، أو أجرى أي تعديلات على البيانات التي قدمها دون إخطار الوزارة بهذه التعديلات خلال المدة المحددة في هذا القرار بقانون.
ج. عرض إعلانا إلكترونيا خلافًا لأحكام المادة (9) من هذا القرار بقانون.
د. روج أو باع أيا من المنتجات أو الخدمات المحظورة بموجب أحكام المادة (13) من هذا القرار بقانون.
هـ. خالف أحكام المادة (16) من هذا القرار بقانون.
مادة 24
تطبيق القوانين ذات العلاقة
مادة 25
تصويب الأوضاع
تلتزم كافة المتاجر الإلكترونية بتصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القرار بقانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
مادة 26
إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات
2 يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
مادة 27
الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة 28
السريان والنفاذ
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/10/02 ميلادية
الموافق 10 / ربيع الثاني / 1447 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية