رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
والإطلاع على القانون المؤقت رقم (21) لسنة 1967م قانون سلطة الكهرباء الأردنية،
والقانون رقم (12) لسنة 1995م بشأن إنشاء سلطة الطاقة،
وقانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 06/10/2008م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بقانون التالي:
الفصل الأول
تعريفات
مادة (1)
التعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه مال تدل القرينة على غير ذلك:
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
رئيس السلطة الوطنية: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية.
سلطة الطاقة: سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية.
الرئيس: رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية.
المجلس: مجلس تنظيم قطاع الكهرباء المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
رئيس المجلس: رئيس مجلس تنظيم قطاع الكهرباء.
التوليد: إنتاج الطاقة الكهربائية.
محطة التوليد: أي محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتشمل الأبنية والإنشاءات المستعملة لهذا الغرض والأراضي التابعة لها والآلات والمعدات المستعملة لهذه الغاية.
محطة التحويل الرئيسية: أية محطة لتحويل فرق الجهد الكهربائي وتشمل الأبنية والإنشاءات المستعملة لهذا الغرض والأراضي التابعة لها.
النقل: نقل الطاقة الكهربائية بوساطة نظام النقل.
نظام النقل: نظام يتألف من خطوط وكوابل كهربائية مصممة على جهد كهربائي اسمي يزيد على (36) كيلو فولط لغايات نقل الطاقة الكهربائية من محطة التوليد إلى محطة التحويل أو إلى محطة توليد أخرى، أو بين محطتي تحويل، أو إلى أي من شبكات الربط الخارجي بما في ذلك جميع الخلايا والمعدات المصممة على جهد كهربائي اسمي يزيد على (36) كيلو فولط تستخدم للربط مع نظام التوزيع أو محطة التوليد.
التوزيع: توزيع الطاقة الكهربائية بوساطة نظام التوزيع.
نظام التوزيع: نظام يتألف من كوابل وخطوط هوائية ومنشأة كهربائية وتوابعها مصممة على جهد اسمي (36) كيلو فولط فما دون لتوزيع الطاقة الكهربائية، من نقاط ربط نظام النقل مع نظام التوزيع إلى نقاط التوصيل إلى المستهلك، دون أن يشمل أي جزء من نظام النقل.
الموزع: أي شركة مرخص لها بتوزيع الطاقة الكهربائية على المستهلكين وفقاً لقانون الشركات وأحكام هذا القانون.
كود الشبكة: نظام تضعه شركة النقل وتوافق عليه سلطة الطاقة لغايات وضع الشروط الخاصة بتصميم وإنشاء وتعديل وتشغيل وصيانة أصول شبكات النقل وكذلك كيفية التوصيل بشبكة النقل لكافة مستخدمي نظام النقل في كافة نقاط التوصيل بين مستخدمي نظام النقل وشركة النقل إضافة إلى حقوق والتزامات شركة النقل والمستخدمين لنظام النقل.
كود التوزيع: نظام تضعه سلطة الطاقة يحدد الشروط والأنظمة الخاصة بتصميم وإنشاء وتعديل وتشغيل وصيانة أصول شبكات التوزيع والعلاقة بين شركات التوزيع وكافة مستخدمي شبكة التوزيع لضمان استقرار وكفاءة واقتصادية شبكة التوزيع.
المستهلك: أي شخص طبيعي أو اعتباري يتم تزويده بالطاقة الكهربائية.
المنشآت الكهربائية: أية إنشاءات أو محطات توليد أو خطوط نقل أو شبكات توزيع أو معدات أو أجهزة أو أدوات لأغراض توليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها أو التحكم بها.
اللوازم الكهربائية: اللوازم والأجهزة والأسلاك الكهربائية والأدوات المعدة لاستعمال المستهلك.
القطاع الكهربائي: القطاع المكون من محطات التوليد ونظام النقل ونظام التوزيع ومراكز التحكم والمعدات اللازمة لتشغيله.
الامتياز: الاتفاق الذي يقضي بمنح شركة ما امتيازاً لمدة محددة لغايات استثمار أي من عناصر قطاع الطاقة الكهربائية في فلسطين ضمن شروط وأحكام تحددها اتفاقية الامتياز ذاتها وبما يتفق مع القوانين الناظمة للامتيازات.
التعرفة: الكمية من النقود التي تحدد لغايات بيع وحدة الطاقة الكهربائية للمستهلك.
وحدة الطاقة الكهربائية: كيلو واط أو كيلو واط ساعة.
المشروع الكهربائي الخاص: أي مشروع كهربائي يعمل لإنتاج الطاقة الكهربائية للاستخدام الخاص ويشمل مولدات الكهرباء الخاصة.
الشركة: أية شركة تعمل في قطاع الكهرباء ومسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات، باستثناء شركة النقل الوطنية.
شركة النقل: شركة النقل الوطنية المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.
الرخصة: الرخصة التي تمنحها سلطة الطاقة بناءً على هذا القانون.
الفصل الثاني
أحكام عامة
مادة (2)
نطاق القانون
تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون على القطاع الكهربائي في جميع محافظات السلطة الوطنية.
مادة (3)
أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى:
مادة (4)
مهام وصلاحيات سلطة الطاقة
تتولى سلطة الطاقة المهام والصلاحيات التالية:
الفصل الثالث
تنظيم قطاع الكهرباء
مادة (5)
مجلس تنظيم قطاع الكهرباء
1-ينشأ بقرار من مجلس الوزراء مجلساً يسمى "مجلس تنظيم قطاع الكهرباء" وينظم وفقاً لأحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري اللازم للممارسة مهامه.
مادة (6)
أهداف المجلس
يهدف المجلس إلى تحقيق الأهداف التالية:
مادة (7)
إدارة المجلس
أ. أن يكون فلسطيني الجنسية.
ب. أن يكون كامل الأهلية القانونية.
ج. أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلفة بالشرف والأمانة.
أ. انتهاء مدة العضوية.
ب.الاستقالة أو الوفاة.
ج. الإقالة بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء.
د. فقدان الأهلية القانونية.
ه. الإحالة على التقاعد بالنسبة لموظفي القطاع العام.
مادة (8)
اجتماعات المجلس
مادة (9)
مهام وصلاحيات المجلس
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
مادة (10)
موازنة المجلس
تتألف الموارد المالية للمجلس من المصادر التالية:
مادة (11)
تدقيق الحسابات
مادة (12)
الجهاز التنفيذي للمجلس
أ. إدارة العمل اليومي للمجلس.
ب. المشاركة في اجتماعات المجلس دون أن يكون له الحق في التصويت.
ج. رفع التقارير للمجلس حول عمليات المجلس.
د. المشاركة في الأنشطة المتعلقة بعمل المجلس داخل وخارج فلسطين.
مادة (13)
تحديد التعرفة
يقوم المجلس بمراجعة ودراسة الأسعار المطروحة من قبل الشركات ومقارنتها بالتعرفة المقرة من قبل مجلس الوزراء ورفع التوصية بشأنها لسلطة الطاقة على أن يراعي المجلس في تحديد التعرفة التالي:
أ. حماية المستهلكين من الأسعار الاحتكارية.
ب. تكاليف الفاقد الفني وكفاءة الخدمة وتسديد الأموال المقترضة حسب برنامج التطوير والاستثمار للشركة.
ج. شرائح التعرفة.
د. شرائح المستهلكين.
ه. عوائد مقبولة على رأس المال المستثمر.
و. حوافز تحسين الخدمة وطرق العمل.
ز. قانون تشجيع الاستثمار.
ح. اعتبارات استخدام الطاقة البديلة.
مادة (14)
تعديل التعرفة
مادة (15)
تقارير المجلس
يقدم المجلس التقارير التالية:
1.تقرير يبين فيه كافة أنشطته كل ثلاثة أشهر يقدمه إلى سلطة الطاقة.
الفصل الرابع
إدارة القطاع
مادة (16)
شروط إدارة القطاع
يدار قطاع الكهرباء من قبل شركات يتم ترخيصها لهذه الغاية، على أن يراعى في ذلك الآتي:
1.أن تكون الشركة المرخص لها شركة مساهمة.
مادة (17)
ترخيص شركات التوليد
الفصل الخامس
النقل
مادة (18)
إنشاء شركة النقل الوطنية
مادة (19)
اختصاص شركة النقل
أ. نقل الطاقة الكهربائية من شركات التوليد إلى شركات التوزيع والمستهلكين الذين يتزودوا بالطاقة الكهربائية على جهد أكبر من (36) ك.ف.
ب. تصدير الطاقة الكهربائية من فلسطين واستيرادها من خلال الربط الكهربائي بعد توقيع الاتفاقيات المتعلقة بذلك من قبل سلطة الطاقة، وتكون جميع الاتفاقيات المعقودة بهذا الشأن خاضعة لموافقة مجلس الوزراء.
أ. تملُّك وصيانة وتطوير شبكة النقل الوطنية ذات الجهد العالي وفقاً للقانون، وما يترتب على ذلك من إقامة وصيانة شبكات نقل ومحطات تحويل من جهد ضغط عالي إلى جهد متوسط.
ب. بناء محطات تحويل جديدة وتوسعة المحطات القائمة كلما لزم الأمر.
ج. شراء الطاقة الكهربائية من المصادر المختلفة وبيعها لشركات التوزيع والمستهلكين المزوَدين من شبكة النقل.
د. تشغيل النظام الكهربائي ذا الجهد العالي.
مادة (20)
إدارة شركة النقل
أ. انتهاء مدة العضوية.
ب. الاستقالة أو الوفاة.
ج. الإقالة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من رئيس سلطة الطاقة.
د. فقدان الأهلية القانونية.
مادة (21)
مسؤولية مجلس إدارة شركة النقل
مجلس الإدارة هو السلطة العليا لإصدار القرارات في شركة النقل، والمكلف بتنفيذ سياسات شركة النقل والإشراف على إدارة عملياتها بما يخدم السياسات المقرة للقطاع الكهربائي، ويتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات الكاملة لتحقيق مهام شركة النقل وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
مادة (22)
الجهاز التنفيذي لشركة النقل
تدار شركة النقل من قبل جهاز تنفيذي يتكون من مدير عام يعينه مجلس الإدارة وطاقم من الموظفين، يتم تنظيم شؤونهم المالية والإدارية وتحديد اختصاصاتهم بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية بناءً على تنسيب من مجلس الإدارة.
مادة (23)
رأس مال شركة النقل
يحدد رأس مال شركة النقل بقرار يصدر من مجلس الوزراء.
مادة (24)
الشؤون المالية لشركة النقل
تنظم الشؤون المالية لشركة النقل بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من وزير المالية والرئيس.
مادة (25)
تدقيق حسابات الشركة
يكون لشركة النقل مدقق حسابات أو أكثر من المدققين القانونيين يعينهم مجلس الإدارة ويرفعون تقاريرهم السنوية لمجلس الإدارة.
مادة (26)
تقارير الشركة
على مجلس الإدارة أن يقدم لسلطة الطاقة تقريراً كل ستة أشهر عن أعمال ونشاطات شركة النقل الفنية والمالية والقانونية، وتقريراً سنوياً ملحقاً بتقرير مدقق الحسابات.
الفصل السادس
التوزيع
مادة (27)
شركات التوزيع
1.توزع الطاقة الكهربائية على المستهلكين من قبل شركات يتم ترخيصها لهذه الغاية، وتلتزم الهيئات المحلية والتي تدير مشاريع الكهرباء بالانضمام إلى هذه الشركات كأعضاء مساهمين وينظم المجلس كيفية مساهمة هذه الهيئات بموجب تعليمات تصدر عنه، وتكون صلاحيات توزيع الكهرباء على المواطنين من خلال هذه الشركات فقط، وتمنح رخصة التوزيع من قبل سلطة الطاقة، ولا يجوز التخلي عن هذه الرخصة ببيعها أو التنازل عنها، إلا بموافقة مسبقة من سلطة الطاقة.
مادة (28)
الطاقة البديلة
تعمل سلطة الطاقة على تشجيع البحث عن مصادر الطاقة البديلة، وتنظيم استعمالها وفقاً للأنظمة التي تضعها لهذه الغاية ويصدرها مجلس الوزراء.
مادة (29)
اتفاقية توليد أو نقل أو توزيع الطاقة الكهربائية
مادة (30)
التمديدات
الفصل السابع
التعويضات والعقوبات
مادة (31)
التعويضات
على الجهات المرخص لها بتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها أن تدفع إلى المتضرر تعويضا عادلاً عن أي ضرر يلحق بأي إنسان أو حيوان أو مال منقول أو غير منقول، ناتج عن القيام بأعمالها بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون، كذلك تعوض الشركات عن أي ضرر يلحق بها من قبل أي شخص أو جهة، وإذا لم يتم الاتفاق على مقدار التعويض يتم اللجوء إلى القضاء ما لم يتفق الطرفان اللجوء إلى التحكيم.
مادة (32)
العقوبات
دون المساس بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالعقوبات المقررة أدناه كل من يقوم بأحد الأفعال التالية:
3 مكرر. يجوز للمتضرر المطالبة بدفع القيمة التقـديرية للطـاقة الكهربائية المسروقة والمستهلكة بالإضافة إلى التعويضات
قانون العقوبات
الساري المفعول.
مادة (33)
دفع أثمان الاستهلاك وقطع التيار الكهربائي
تصدر شركات التوزيع فواتير شهرية لكافة المستهلكين ويجوز للشركات قطع التيار الكهربائي عن كل مستهلك لم يقم بدفع ثلاث فواتير متتالية.
الفصل الثامن
أحكام ختامية
مادة (34)
تصويب الأوضاع
على جميع الجهات العاملة في القطاع الكهربائي تصويب أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ نفاذه، وتصدر سلطة الطاقة التعليمات اللازمة لهذا الغاية.
مادة (35)
أحكام انتقالية
لغايات تأسيس وتنظيم قطاع الكهرباء، يتولى رئيس سلطة الطاقة رئاسة إدارة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء ورئاسة مجلس إدارة شركة النقل الوطنية لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
مادة (36)
التشريعات الثانوية
مادة (37)
الإلغاءات
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (38)
التنفيذ والنفاذ والنشر
على الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/04/2009 ميلادية
الموافق: 27/ربيع الآخر/1430 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية